وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المجلود ولا تجرد ثيابه الخفيفة .
أما ما يمنع كالجبة المحشوة فتنزع عنه مراعاة لمقصود الحد .
ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجر وتنكيل فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات لعدم الإيلام المقصود في الحدود وبم يضبط التفريق الجائز وغيره قال الإمام إن لم يحصل في كل دفعة ألم له وقع كسوط أو سوطين في كل يوم فهذا ليس بحد وإن آلم أو أثر لما له وقع فإن لم يتخلل زمن يزول فيه الألم الأول كفى وإن تخلل لم يكف على الأصح ويكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد كما صرح به الشيخان في أدب القضاء .
$ فصل في حد السرقة $ الواجب بالنص والإجماع .
وهي لغة أخذ المال خفية وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله بشروط تأتي ولما نظم أبو العلاء المعري البيت الذي شكك به على أهل الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة .
وهو يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال فافهم حكمة الباري وقال ابن الجوزي لما سئل عن هذا لما كانت أمينة كانت ثمنية فلما خانت هانت وأركان القطع ثلاثة مسروق وسرقة وسارق .
والمصنف اقتصر على السارق والمسروق فقال ( وتقطع يد السارق ) والسارقة ولو ذميين ورقيقين ( بستة ) بل بعشرة ( شرائط ) كما ستعرفه ومراده بالشرط هنا ما لا بد منه الشامل للركن وغيره لأنه ذكر من جملتها المسروق .
وهو أحد الأركان كما مر الأول ( أن يكون ) السارق ( بالغا ) فلا يقطع صبي لعدم تكليفه .
( و ) الثاني أن يكون ( عاقلا ) فلا يقطع مجنون لما ذكر ( و ) الثالث وهو المشار إليه أنه من الأركان .
( أن يسرق نصابا ) وهو ربع دينار فأكثر ولو كان الربع لجماعة اتحد حرزهم لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا وأن يكون خالصا لأن الربع