وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس هذا إن قطع اليد من مفصل كف وهو الكوع .
فإن قطع فوق الكف وجب مع دية الكف حكومة لأن ما فوق الكف ليس بتابع بخلاف الكف مع الأصابع فإنهما كالعضو الواحد بدليل قطعهما في السرقة بقوله تعالى ! < فاقطعوا أيديهما > ! وفي إحداهما نصفها بالإجماع المستند إلى النص بالوارد في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم .
( و ) تكمل دية النفس في إبانة .
( الرجلين ) الأصليتين إذا قطعتا من الكعبين لحديث عمرو بن حزم بذلك والكعب كالكف والساق كالساعد والفخذ كالعضد .
والأعرج كالسليم لأن العيب ليس في نفس العضو وإنما العرج نقص في الفخذ وفي إحداهما نصفها لما مر .
وفي كل أصبع أصلية من يد أو رجل عشر دية صاحبها ففيها لذكر حر مسلم عشرة أبعرة .
كما جاء في خبر عمرو بن حزم أما الأصبع الزائد أو اليد الزائدة أو الرجل الزائدة ففيها حكومة وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين من غير إبهام ثلث العشر لأن كل أصبع له ثلاث أنامل إلا الإبهام فله أنملتان ففي أنملته نصفها عملا بقسط واجب الأصبع ( و ) تكمل دية النفس في إبانة مارن ( الأنف ) وهو ما لان من الأنف وخلا من العظم لخبر عمرو بن حزم بذلك ولأن فيه جمالا ومنفعة وهو مشتمل على الطرفين المسميان بالمنخرين وعلى الحاجز بينهما .
وتندرج حكومة قصبته في ديته كما رجحه في أصل الروضة .
ولا فرق بين الأخشم وغيره وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث توزيعا للدية عليها .
( و ) تكمل دية النفس في إبانة ( الأذنين ) من أصلهما بغير إيضاح سواء أكان سميعا أم أصم لخبر عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل رواه الدارقطني والبيهقي ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة فوجب أن تكمل فيهما الدية .
فإن حصل بالجناية إيضاح وجب مع الدية أرش وفي بعض الأذن بقسطه .
ويقدر بالمساحة ولو أيبسهما بالجناية عليهما .
بحيث لو حركتا لم تتحركا فدية كما لو ضرب يده فشلت ولو قطع أذنين يابستين بجناية أو غيرها فحكومة .
( و ) تكمل دية النفس في إبانة ( العينين ) لخبر عمرو بن حزم بذلك وحكى ابن المنذر فيه الإجماع ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا فكانتا أولى بإيجاب الدية .
وفي كل عين نصفها ولو عين أحول وهو من في عينيه خلل دون بصره وعين أعمش وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف رؤيته .
وعين أعور وهو ذاهب حس إحدى العينين مع بقاء بصره وعين أخفش وهو صغير العين المبصرة وعين أعشى وهو من لا يبصر ليلا .
وعين أجهر وهو من لا يبصر في الشمس لأن المنفعة باقية بأعين .
من ذكر ومقدار المنفعة لا ينظر إليه وكذا من بعينه بياض علا بياضها أو سوادها أو ناظرها وهو رقيق لا ينقص الضوء الذي فيها يجب في قلعها نصف دية .
لما مر فإن نقص الضوء وأمكن ضبط النقص فقسط ما نقص يسقط من الدية فإن لم ينضبط النقص وجبت حكومته .
( و ) تكمل دية النفس في إبانة ( الجفون الأربعة ) وفي كل جفن بفتح جيمه وكسرها وهو غطاء العين ربع دية سواء