وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حنيفة دية مسلم .
وقال مالك نصفها .
وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصفها .
أما غير المعصوم من المرتدين ومن لا أمان له فإنه مقتول بكل حال وأما من لا تحل مناكحته فهو كالمجوسي .
وأما الأطراف والجراح فبالقياس على النفس .
تنبيه السامرة كاليهود والصابئة كالنصارى إن لم يكفرهم أهل ملتهم وإلا فكمن لا كتاب له .
القول في دية المجوس ( ودية المجوسي ) الذي له أمان أخس الديات وهي ( ثلثا عشر دية المسلم ) كما قاله به عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن فمجموع ذلك ست وثلثان والمعنى في ذلك أن في اليهودي والنصراني خمس فضائل وهي حصول كتاب ودين كان حقا بالإجماع وتحل مناكحتهم وذبائحهم ويقرون بالجزية .
وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية فكانت ديته على الخمس من دية اليهودي والنصراني .
تنبيه قوله ثلثا عشر أولى منه ثلث خمس .
لأن في الثلثين تكريرا وأيضا فهو الموافق لتصويب أهل الحساب له بكونه أخصر وكذا وثني ونحوه كعابد شمس وقمر وزنديق وهو من لا ينتحل دينا ممن له أمان كدخوله لنا رسولا أما من لا أمان له فمهدر .
القول في دية المتولد بين كتابي ووثني وسكت المصنف عن دية المتوليد بين كتابي ووثني مثلا .
وهي كدية الكتابي اعتبارا بالأشرف سواء كان أبا أم أما لأن المتولد يتبع أشرف الأبوين دينا والضمان يغلب فيه جانب التغليظ ويحرم قتل من له أمان لأمانه ودية النساء وخناثى ممن ذكر على النصف من دية رجالهم .
ولو أخر المصنف ذكر المرأة إلى هنا .
وذكر معها الخنثى لشمل الجميع .
ويراعى في ذلك التغليظ والتخفيف .
ومن لم تبلغه دعوة الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية أهل دينه ديته وإلا فكدية مجوسي ولا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب .
ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن .
القول في دية الأطراف ولما بين المصنف رحمه الله تعالى دية النفس شرع في بيان ما دونها وهي ثلاثة أقسام إبانة طرف وإزالة منفعة وجرح مخلا بترتيبها كما ستعرفه إن شاء الله تعالى مبتدئا بالأمر الأول بقوله ( وتكمل دية النفس ) أي دية نفس صاحب ذلك العضو من ذكر أو غيره تغليظا أو تخفيفا ( في ) إبانة ( اليدين ) الأصليتين لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وغيره .