وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأعلى أو الأسفل .
ولو كانت لأعمى وبلا هدب لأن فيها جمالا ومنفعة .
وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء بكونها رباعية وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان بخلاف ما لو انفردت الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور لأن الفائت بقعطها الزينة والجمال دون المقاصد الأصلية وإلا فالتعزير .
وفي قطع الجفن المستحشف .
حكومة وفي إحشاف الجفن الصحيح ربع دية وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع .
فإن قطع بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية ( و ) تكمل دية النفس في إبانة ( اللسان ) لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان لألكن وهو من في لسانه لكنة أي عجمة ولو لسان أرت بمثناة أو ألثغ بمثلثة وسبق .
تفسيرهما في صلاة الجماعة ولو لسان طفل وإن لم ينطق كل ذلك لإطلاق حديث عمرو بن حزم وفي اللسان الدية صححه ابن حبان والحاكم ونقل ابن المنذر فيه الإجماع ولأن فيه جمالا ومنفعة يتميز به الإنسان عن البهائم في البيان والعبارة .
عما في الضمير وفيه ثلاث منافع الكلام والذوق والاعتماد في أكل الطعام وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس نعم لو بلغ الطفل أوان النطق والتحريك ولم يوجدا منه ففيه حكومة لا دية لإشعار الحال بعجزه وإن لم يبلغ أوان النطق فدية أخذا بظاهر السلامة .
كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن في الحال بطش ولا مشي وخرج بقيد الناطق الأخرس فالواجب فيه حكومة .
ولو كان خرسه عارضا كما في قطع اليد الشلاء وبسليم الذوق وعديمه فجزم الماوردي وصاحب المهذب بأن فيه حكومة كالأخرس قال الأذرعي وهذا بناء على المشهور أن الذوق في اللسان وقد ينازعه قول البغوي وغيره .
إذا قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان اه .
وهذا هو الظاهر لقول الرافعي إذا قطع لسان أخرس فذهب ذوقه وجبت الدية للذوق .
وهذا يعلم من قولهم إن في الذوق الدية وإن لم يقطع اللسان ( و ) تكمل دية النفس في إبانة ( الشفتين ) لوروده في حديث عمرو بن حزم وفي الشفتين الدية وفي كل شفة وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله ما يستر اللثة كما قاله في المحرر ونصف الدية عليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت والإشلال كالقطع وفي شقها بلا إبانة حكومة .
ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتها إلا حكومة الشق وإن قطع بعضهما فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الأم وهل يسقط مع قطعهما حكومة الشارب أو لا وجهان أظهرهما الأول كما في الأهداب مع الأجفان ويجب في كل لحي نصف دية وهو بفتح لامه وكسرها واحد اللحيين بالفتح وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن أما العليا فمنبتها عظم الرأس ولا يدخل أرش الأسنان في دية فك اللحيين لأن كلا منهما مستقل برأسه .
وله بدل مقدر واسم يخصه فلا يدخل أحدهما في الآخر كالأسنان واللسان .
القول في إزالة المنافع وديته ثم شرع في القسم الثاني وهو إزالة المنافع فقال ( و ) تكمل دية النفس .
( في ذهاب الكلام ) في الجناية على اللسان