وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثالث ما ذكره بقوله .
( أو قتل ) خطأ محرما ( ذات رحم ) أي قريب .
( محرم ) كالأم والأخت لما في ذلك من قطيعة الرحم وخرج بمحرم ذات رحم صورتان الأولى ما إذا انفردت المحرمية عن الرحم كما في المصاهرة .
والرضاع فلا يغلظ بها القتل قطعا .
الثانية أن تنفرد الرحمية عن المحرمية كأولاد الأعمام والأخوال فلا تغلظ فيهم على الأصح عند الشيخين لما بينهما من التفاوت في القرابة .
تنبيه يدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والذمي ونحوه ممن له عصمة وفي قطع الطرف وفي دية الجرح بالنسبة لدية النفس ولا يدخل قيمة العبد تغليظ ولا تخفيف بل الواجب قيمته يوم التلف على قياس سائر المتقومات .
ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم وصرح به الشيخ أبو حامد وإن كان مقتضى النص خلافه ولا تغليظ في الحكومات كما نقله الزركشي عن تصريح الماوردي وإن كان مقتضى كلام الشيخين خلافه .
وتقييد المصنف القتل بالخطأ إشارة إلى أن التغليظ إنما يظهر فيه أما إذا كان عمدا أو شبه عمد فلا يتضاعف بالتغليظ ولا خلاف فيه كما قاله العمراني .
لأن الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالإيمان في القسامة ونظيره المكبر لا يكبر كعدم التثليث في غسلات الكلب قاله الدميري والزركشي .
القول في تخفيف الدية وأسبابه ولما فرغ من مغلظات الدية شرع في منقصاتها فمنها الأنوثة كما قاله ( ودية المرأة ) الحرة سواء أقتلها رجل أم امرأة ( على النصف من دية الرجل ) الحر ممن هي على دينه نفسا أو جرحا لما روى البيهقي خبر دية المرأة نصف دية الرجل وألحق بنفسها جرحها .
والخنثى كالمرأة هنا في جميع أحكامها لأن زيادته عليها مشكوك فيها .
ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا .
وفي قتلها عمدا أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة .
القول في دية الكتاب وغيره ( ودية ) كل من ( اليهودي والنصراني ) والمعاهد والمستأمن إذا كان معصوما تحل مناكحته ( ثلث دية ) الحر ( المسلم ) نفسا وغيرها .
أما في النفس فروي مرفوعا قال الشافعي في الأم قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما .
وهذا التقدير لا يفعل بلا توقيف ففي قتله عمدا أو شبه عمد عشر حقاق وعشر جذعات وثلاث عشرة خلفة وثلث وفي قتله خطأ لم يغلظ ستة وثلثان من بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع فمجموع ذلك ثلاث وثلاثون وثلث .
وقال أبو