وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الثدي أما إذا كان بالشرب من إناء أو كان بإيجار فلا تقبل فيه شهادة النساء المتمحضات لأنهن لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه .
وأما الإقرار بالإرضاع فلا بد فيه من رجلين لاطلاع الرجال عليه غالبا .
$ فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم $ وجمعها المصنف في هذا الفصل لتناسبها في سقوط كل منها بمضي الزمان ووجوب الكفاية من غير تقدير .
ثم شرع في القسم الأول وهو نفقة القريب والمراد به الأصل والفرع فقال ( ونفقة الوالدين ) من ذكور وإناث الأحرار ( و ) نفقة ( المولودين ) كذلك بخفض ما قبل علامة الجمع فيها كل منهما ( واجبة ) على الفروع للأصول وبالعكس بشرطه الآتي .
والأصل في الأول من جهة الأب والأم قوله تعالى ! < وصاحبهما في الدنيا معروفا > ! اي ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما وخبر أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم رواه الحاكم وصححه .
قال ابن المنذر وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك .
كما ألحقوا بهما في العتق بالملك وعدم القود ورد الشهادة وغيرها .
وفي الثاني قوله تعالى ! < فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن > ! اي إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم .
وقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه الشيخان والأحفاد ملحقون بالأولاد إن لم يتناولهم إطلاق ما تقدم ولا يضر فيما ذكر اختلاف الدين فيجب على المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم وعكسه لعموم الأدلة ولوجود الموجب وهو البعضية كالعتق ورد الشهادة .
فإن قيل هلا كان ذلك كالميراث .
أجيب بأن الميراث مبني على الناصرة وهي مفقودة عند اختلاف الدين وخرج بالأصول والفروع وغيرهما من سائر الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة وبالأحرار الأرقاء فإن لم يكن الرقيق مبعضا ولا مكاتبا .
فإن كان منفقا عليه فهي على سيده وإن كان منفقا فهو أسوأ حالا من المعسر .
والمعسر لا تجب عليه نفقة قريبة وأما المبعض فإن كان منفقا فعليه نفقة تامة لتمام ملكه فهو كحر الكل وإن كان منفقا عليه فتبعض نفقته على القريب