وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والشرط الرابع كون الطفل حيا كما في الروضة فلا أثر للوصول إلى معدة الميت .
واعلم أن الحرمة تنتشر من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما ومن الرضيع إلى فروعه فقط إذا علمت ذلك ووجدت الشروط المذكورة فتصير المرضعة بذلك أمه .
( ويصير زوجها ) الذي ينسب إليه الولد بنكاح أو وطء شبهة ( أبا له ) لأن الرضاع تابع للنسب أما من لم ينسب إليه الولد كالزاني فلا يثبت به حرمة من جهته وتنتشر الحرمة من الرضيع إلى أولاده فقط سواء كانوا من النسب أم من الرضاع فلا تسري الحرمة إلى آبائه وإخوته فلأبيه وأخيه نكاح المرضعة وبناتها ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم الطفل وأخته ويصير آباء المرضعة من نسب أو رضاع أجدادا للرضيع لما مر وأولادها من نسب أو رضاع جداته لما مر أن من الحرمة تنتشر إلى أصولها وتصير أمهاتها من نسب أو رضاع جداته لما مر وأولادها من نسب أو رضاع وأخواته لما مر من أن الحرمة تنتشر إلى فروعها وتصير إخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته لما مر من أن الحرمة تسري إلى حواشيها .
وإذا علمت ذلك فيمتنع عليه أن يتزوج بها كما يشير إلى ذلك قوله ( ويحرم على المرضع ) بفتح الضاد اسم مفعول .
( التزويج إليها ) أي المرضعة لأنها أمه من الرضاعة فتحرم عليه بنص القرآن .
( و ) تنتشر الحرمة منها ( إلى كل من ناسبها ) أي من انتسبت إليه من الأصول أو انتسب إليه من الفروع .
تنبيه كان الأولى أن يقول إلى كل من تنتمي إليه أو ينتمي إليها بنسب أو رضاع لما مر من الضابط ( ويحرم عليها ) أي المرضعة ( التزويج إليه ) أي الرضيع لأنه ولدها وهذا معلوم .
لكن ذكره المصنف توضيحا للمبتدىء ليفيد أن الحرمة المنتشرة منها ليست كالحرمة المنتشرة منه فإن الحرمة التي منها منتشرة إلى ما تقدم بيانه والحرمة التي منه منتشرة إليه .
( و ) إلى ( ولده ) الذكر وإن سفل من نسب أو رضاع لأنهم أحفادهما ( دون من كان في درجته ) أي الرضيع كأخيه فلا يحرم عليها تزويجه لما مر أن الحرمة لا تنتشر إلى حواشيه .
وعطف المصنف على الجملة المنفية قوله ( أو أعلى ) أي ودون من كان أعلى ( طبقة منه ) أي الرضيع كآبائه فلا يحرم عليها تزويج أحد أبويه لما مر أن الحرمة لا تنتشر إلى آبائه وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع فارجع إليه .
تتمة لو كان لرجل خمس مستولدات أو له أربع نسوة دخل بهن وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة ولو متواليا صار ابنه لأن لبن الجميع منه فيحرمن على الطفل لأنهن موطوءات أبيه ولو كان لرجل بدل المستولدات بنات أو أخوات فرضع طفل من كل رضعة فلا حرمة بين الرجل والطفل لأن الجدودة للأم في الصورة الأولى والخؤولة في الصورة الثانية إنما يثبتان بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا ويثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بأربع نسوة لاختصاص النساء بالإطلاع عليه غالبا هذا إذا كان الإرضاع