وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والسيد بالنسبة لما فيه من رق وحرية وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا تلزم قريبه نفقته لبقاء أحكام الرق عليه بل نفقته من كسبه فإن عجز نفسه فعلى سيده .
وإن كان منفقا فلا تجب عليه لأنه ليس أهلا للمواساة .
وخرج بالمعصوم غيره من مرتد وحربي .
فلا تجب نفقته إذ لا حرمة له .
القول في شروط نفقة الأصول ثم ذكر المصنف شرطين آخرين بقوله ( فأما الوالدون فتجب نفقتهم ) على الفروع ( بشرطين ) أي بأحد شرطين ( الفقر والزمانة ) وهي بفتح الزاي الابتلاء والعاهة ( أو الفقر والجنون ) لتحقق الاحتياج حينئذ فلا تجب للفقراء الأصحاء ولا للفقراء العقلاء إن كانوا ذوي كسب لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال فإن لم يكونوا ذوي كسب وجبت نفقتهم على الفرع .
على الأظهر في الروضة .
وزوائد المنهاج .
لأن الفرع مأمور بمعاشرة أهله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن .
وكما يجب الإعفاف ويمتنع القصاص .
ثم ذكر شروطا زائدة على ما تقدم في المولودين بقوله ( وأما المولودون فتجب نفقتهم ) على الأصول .
( بثلاثة شرائط ) أي بواحد منها .
( الفقر والصغر ) لعجزهم .
( أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون ) لتحقق احتياجهم فلا تجب للبالغين إن كانوا ذوي كسب قطعا وكذا إن لم يكونوا على المذهب وسواء فيه الابن والبنت كما قاله في الروضة .
تنبيه لم يتعرض المصنف لاشتراط اليسار فيمن تجب عليه منهما لوضوحه والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي وولدك بالمعروف ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة .
ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه كما صرح به ابن يونس .
ويجب له الأدم كما يجب له القوت ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به .
وأجرة طبيب وثمن أدوية والنفقة وما ذكر معها إمتاع تسقط بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع .
لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة .
وحيث قلنا بسقوطها لا تصير دينا في ذمته إلا باقتراض قاض بنفسه أو مأذونه لغيبة أو منع أو نحو ذلك .
كما لو نفى الأب الولد فأنفقت عليه أمه ثم استلحقه فإن الأم ترجع عليه بالنفقة .
وكذا لو لم يكن هناك حاكم واستقرضت الأم على الأب وأشهدت فعليه قضاء ما استقرضته أما إذا لم تشهد فلا رجوع لها ونفقة الحامل لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلنا النفقة للحمل لأن الزوجة لما كانت هي التي تنتفع بها فكانت كنفقتها وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها .
وكذا إن لم يجده في الأصح وله الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن القاضي ويرجع إن أشهد كجد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللأب والجد أخذ النفقة من مال فرعهما الصغير أو المجنون بحكم الولاية ولهما إيجاره لها لما يطيقه من الأعمال ولا تأخذها الأم من ماله إذا وجبت نفقتها عليه ولا الابن من مال أصله المجنون فيولي القاضي الابن