وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النساء مؤتمنات على أرحامهن .
وخرج بانقضاء العدة غيره كنسب واستيلاد فلا يقبل قولها إلا ببينة وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر وبالإمكان ما إذا لم يمكن لصغر أو يأس أو غيره فيصدق بيمينه ويمكن انقضاؤها بوضع لتمام بستة أشهر ولحظتين من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح والمصور بمائة وعشرين يوما ولحظتين ولمضغة بثمانين يوما ولحظتين وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين يوما ولحظتين وفي حيض بسبعة وأربعين يوما ولحظة ولغير حرة طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر يوما ولحظتين وفي حيض بإحدى وثلاثين يوما ولحظة .
( و ) إذا انقضت عدتها ثم جدد نكاحها ( تكون معه على ما بقي ) له ( من ) عدد ( الطلاق ) لما روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أفتى بذلك ووافقه عليه جماعة من الصحابة ولم يظهر لهم مخالف .
القول فيما إذا طلقها ثلاثا ( فإن طلقها ) أي الحر ( ثلاثا ) أو العبد ولو مبعضا طلقتين معا أو مرتبا قبل الدخول أو بعده في نكاح أو أنكحة ( لم تحل ) أي المطلقة ( له إلا بعد وجود خمسة أشياء ) في المدخول بها وعلى وجود ما عدا الأول منها في غيرها الأول ( انقضاء عدتها منه ) أي المطلق ( و ) الثاني ( تزويجها بغيره ) ولو عبدا أو مجنونا ( و ) الثالث ( دخوله بها وإصابتها ) بدخول حشفته أو قدرها من مقطوعها ولو كان عليها حائل كأن لف عليها خرقة فإنه يكفي تغييبها في قبلها خاصة لا في غيره كدبرها كما لا يحصل به التحصين وسواء أولج هو أم نزلت عليه في يقظة أو نوم أو أولج فيها وهي نائمة .
( و ) الرابع ( بينونتها منه ) أي الزوج الثاني بطلاق أو فسخ أو موت ( و ) الخامس ( انقضاء عدتها منه ) لاستبراء رحمها لاحتمال علوقها من إنزال حصل منه .
تنبيه يشترط انتشار الآلة وإن ضعف الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها بخلاف ما لم ينتشر لشلل أو عنة أو غيره فالمعتبر الانتشار بالفعل لا بالقوة على الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم يحلل كالطفل .
فما قيل إن الانتشار بالفعل لم يقل به أحد ممنوع .
ولا بد أيضا من صحة النكاح فلا يحلل الوطء في النكاح الفاسد ولا ملك اليمين ولا وطء الشبهة لأنه تعالى علق الحل بالنكاح وهو إنما يتناول النكاح الصحيح بدليل ما لو حلف لا ينكح لا يحنث بما ذكر .
وكون الزوج ممن يمكن جماعه لا طفلا لا يتأتى منه ذلك أو يتأتى منه وهو رقيق لأن نكاحه إنما يتأتى بالإجبار وقد مر أنه ممتنع فليحذر مما وقع لبعض الرؤساء والجهال من الحيلة لدفع العار من إنكاحها مملوكه الصغير ثم بعد وطئه يملكه لها لينفسخ النكاح وقد قيل إن بعض الرؤساء فعل ذلك وأعادها فلم يوفق الله بينهما وتفرقا وإنما حرمت عليه إلى أن تتحلل تنفيرا من الطلاق الثلاث ولقوله تعالى ! < فإن طلقها > ! أي الثالثة ! < فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره > ! .