وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة $ ( وإذا طلق ) الحر امرأته باقيا لما كان يباح لهن النكاح .
تنبيه يرد عليه ما إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج بلا وطء فإن العدة لا تنقضي ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهر كما في الروضة والمنهاج وأصليهما .
وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين .
ودخل في كلامه ما إذا وطئت بشبهة فحملت ثم طلقها فإن له الرجعة في عدة الحمل على الأصح مع أنها ليست في عدته ولكن لم تنقض عدتها .
القول في شروط المرتجع وشرط في المرتجع وهو الركن الثاني الاختيار وأهلية النكاح بنفسه وإن توقف على إذن فتصح رجعة سكران وسفيه ومحرم لا مجنون ومكره ولولي من جن وقد وقع عليه طلاق رجعة حيث يزوجه بأن يحتاج إليه .
وشرط في الصيغة وهو الركن الثالث لفظ يشعر بالمراد به وفي معناه ما مر في الضمان وذلك إما صريح وهو كرددتك إلي ورجعتك وارتجعتك وراجعتك وأمسكتك لشهرتها في ذلك وورودها في الكتاب والسنة وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها كأنت مراجعة .
وما كان بالعجمية وإن أحسن العربية وإما كناية كتزوجتك ونكحتك ويشترط فيها تنجيز وعدم تأقيت فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت أو راجعتك شهرا لم تحصل الرجعة وسن إشهاد عليها خروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب لأنها في حكم استدامة النكاح السابق وإنما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا .
تنبيه قد علم مما تقرر أن الرجعة لا تحصل بفعل غير الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة كوطء ومقدماته وإن نوى به الرجعة لعدم دلالته عليها .
( فإذا انقضت عدتها ) بوضع حمل أو أقراء أو أشهر ( كان له ) إعادة ( نكاحها بعقد جديد ) بشروطه المتقدمة في بابه لبينونتها حينئذ وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر من أقراء أو وضع إذا أنكره الزوج فتصدق في ذلك إن أمكن وإن خالفت عادتها لأن