وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تتمة يكفي وطء محرم بنسك وخصي ولو كان صائما أو كانت حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك لأنه وطء زوج في نكاح صحيح ويشترط في تحليل البكر الافتضاض كما قاله الشيخان .
وتحل كتابية لمسلم بوطء مجوسي أو وثني في نكاح نقرهم عليه ولو نكح الزوج الثاني بشرط أنه إذا وطئها طلقها أو فلا نكاح بينهما وشرط ذلك في صلب العقد لم يصح النكاح لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت .
ولو تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره .
ولو نكحها بشرط أن لا يطأها وأن لا يطأها إلا نهارا أو إلا مرة مثلا لم يصح النكاح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد فإن وقع الشرط منه لم يضر لأن الوطء حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه ويقبل قول المطلقة ثلاثا في التحليل بيمينها عند الإمكان وللأول تزويجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن قال هي كاذبة منع من تزويجها إلا إن قال بعده تبين لي صدقها ولو حرمت عليه زوجته الأمة بإزالة ما يملكه عليها من الطلاق ثم اشتراها قبل التحليل لم يحل له وطؤها لظاهر القرآن .
$ فصل في الإيلاء $ وهو لغة الحلف .
قال الشاعر وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق وشرعا حلف زوج يصح طلاقه على امتناعه من وطء زوجته مطلقا أو فوق أربعة أشهر كما سيأتي .
والأصل في ذلك قوله تعالى ! < للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر > ! الآية وإنما عدي فيها بمن وهو إنما يعدى