وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الحلف .
ولو قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا مثلا وهو يسمع لم يحنث في أصح الوجهين لأنها لم تكلمه .
ولو قال لها إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباها أو أحدا من محارمها طلقت لوجود الصفة فإن قال قصدت منعها من مكالمة الأجانب قبل منه لأنه الظاهر .
وفروع الطلاق لا تنحصر وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله لهذا المختصر الذي عم نفعه في الوجود ونفع الله تعالى به ورحم مؤلفه وشارحيه .
آمين .
$ فصل في الرجعة $ بفتح الراء أفصح من كسرها عند الجوهري والكسر أكثر عند الأزهري .
وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص كما يؤخذ مما سيأتي .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < وبعولتهن أحق بردهن في ذلك > ! أي في العدة ! < إن أرادوا إصلاحا > ! أي رجعة كما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وقوله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة .
أركان الرجعة أركانها ثلاثة محل وصيغة ومرتجع .
وأما الطلاق فهو سبب لا ركن وبدأ المصنف بشروط الركن الأول وهو محل بقوله ( وشروط ) صحة ( الرجعة أربعة ) وترك خامسا وسادسا كما ستعرفه الأول ( أن يكون الطلاق دون الثلاث ) في الحر ودون اثنين في الرقيق ولو قال كما في المنهاج لم يستوف عدد الطلاق لشمل ذلك أما إذا استوفى ذلك فإنه لا سلطنة له عليها .
( و ) الثاني ( أن يكون ) الطلاق ( بعد الدخول بها ) فإن كان قبله فلا رجعة له لبينونتها وكالوطء استدخال المني المحترم .
( و ) الثالث ( أن لا يكون الطلاق بعوض ) منها أو من غيرها فإن كان على عوض فلا رجعة كما تقدم توجيهه في الخلع .
( و ) الرابع ( أن تكون ) الرجعة ( قبل انقضاء العدة ) فإذا انقضت فسيأتي في كلام المصنف في الفصل بعده مع أن هذا الفصل ساقط من بعض النسخ .
والخامس كون المطلقة قابلة للحل للمراجع فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها وراجعها في كفره لم يصح أو ارتدت المسلمة لم تصح مراجعتها في حال ردتها لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه وكذا لو ارتد الزوجة أو ارتدا معا .
وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام النكاح .
والسادس كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع إحداهما أو طلقهما جميعا ثم راجع إحداهن لم تصح الرجعة إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح لا يصح مع الإبهام ولو تعينت ونسيت لم تصح رجعتها أيضا في الأصح .
تتمة لو علق طلاقها على شيء وشك في حصوله فراجع ثم علم أنه كان حاصلا ففي صحة الرجعة وجهان أصحهما كما قاله شيخ النووي الكمال سلام في مختصر البحر إنها تصح .
بغير عوض منه حرة كانت أو أمة طلقة ( واحدة أو اثنتين ) بعد وطئها ولو في الدبر بناء على أنه يوجب العدة وهو الأصح وكذا لو استدخلت ماءه المحترم فإن الرجعة تثبت به على المعتمد .
( فله مراجعتها ) بغير إذنها وإذن سيدها ( ما لم تنقض عدتها ) لقوله تعالى ! < فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن > ! ولو كان حق الرجعة