وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر .
القول في حكم الوليمة ( والوليمة على العرس ) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها الابتناء بالزوجة ( مستحبة ) مؤكدة لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير وأنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط وأنه قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج أولم ولو بشاة .
وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه .
قال النسائي والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز .
تنبيه لم يتعرضوا لوقت الوليمة واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأصل .
القول في الإجابة على الوليمة ( والإجابة إليها واجبة ) عينا لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر مسلم شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله .
قالوا والمراد وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم ويؤيده ما في الصحيحين مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب .
وأما غيرها من الولائم فالإجابة إليها مستحبة لما في مسند أحمد عن الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقوله ( إلا عذر ) أشار به إلى أكثر شروط وجوب الإجابة فإن شروطه كثيرة منها أن لا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم لخبر شر الطعام .
ومنها أن يكون الداعي مسلما .
ومنها أن يكون المدعو مسلما أيضا ومنها أن يدعوه في اليوم الأول فتسن الإجابة في اليوم الثاني وتكره في الثالث .
ومنها أن يكون الداعي مطلق التصرف نعم إن اتخذها الولي من ماله وهو أب أو جد فالظاهر كما قاله الأذرعي الوجوب ومنها أن لا يدعوه لخوف منه لو لم يحضر أو طمعا في جاهه أو إعانته على باطل .
ومنها أن يعين المدعو بنفسه أو نائبه لا أن ينادي في الناس كأن فتح الباب وقال ليحضر من أراد .
ومنها أن لا يعتذر المدعو إلى الداعي ويرضى بتخلفه .
ومنها أن لا يسبق الداعي غيره فإن جاءا معا أجاب أقربهما رحما ثم دارا ومنها أن لا يدعو من أكثر ماله حرام فمن كان كذلك كرهت إجابته فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت إجابته وإلا فلا وتباح الإجابة .
ولا تجب إذا كان في ماله شبهة ولهذا قال الزركشي لا تجب الإجابة في زماننا هذا انتهى .
ولكن لا بد أن يغلب على الظن أن في مال الداعي شبهة ومنها أن لا يكون الداعي