وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

امرأة أجنبية وليس في موضع الدعوة محرم لها ولا للمدعو وإن لم يخل بها ومنها أن لا يكون الداعي ظالما أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر قاله في الإحياء .
ومنها أن يكون المدعو حرا فلو دعا عبدا لزمته إن أذن له سيده وكذا المكاتب إن لم يضر حضوره بكسبه فإن ضر وأذن له سيده فوجهان والأوجه عدم الوجوب والمحجور عليه في إجابة الدعوى كالرشيد .
ومنها أن يدعوه في وقت الوليمة وقد تقدم وقتها .
ومنها أن لا يكون المدعو قاضيا وفي معناه كل ذي ولاية عامة .
ومنها أن لا يكون معذورا بمرخص في ترك الجماعة .
ومنها أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره أو لا يليق به مجالسته كالأراذل .
ومنها أن لا يكون المدعو أمرد يخاف من حضوره ريبة أو تهمة أو قالة .
ومنها أن لا يكون هناك منكر لا يزول بحضوره كشرب الخمر والضرب بالملاهي فإن كان يزول بحضوره وجب حضوره للدعوة وإزالة المنكر .
ومن المنكر فرش غير حلال كالمغصوب والمسروق وفرش جلود النمور وفرش الحرير للرجال .
ومنها أن لا يكون هناك صورة حيوان في غير أرض وبساط ومخدة والمرأة إذا دعت النساء فكما ذكرنا في الرجال قاله في الروضة .
وقياس ما مر عن الأذرعي في الأمرد أن المرأة إذا خافت من حضورها ريبة أو تهمة أو قالة لا تجب عليها الإجابة وإن أذن الزوج والأولى عدم حضورها خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب من الرجال والنساء في مثل ذلك من غير مبالاة بكشف ما هو عورة كما هو معلوم مشاهد ولابن الحاج المالكي اعتناء زائد بالكلام على مثل هذا وأشباهه باعتبار زمانه فكيف له بزمان خرق فيه السياج وزاد بحر فساده وهاج ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر له أفضل ويأكل الضيف مما قدم له بلا لغط ولا يتصرف فيه إلا بأكل ويملك الضيف ما التقمه بوضعه في فمه كما جزم به ابن المقري .
وللضيف أخذ ما يعلم رضا المضيف به ويحل نثر سكره وغيره في الإملاك ولا يكره النثر في الأصح ويحل التقاطه ولكن تركه أولى ويسن للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيف وأن يقول الملك لضيفه ولغيره كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام كل ويكرره عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ولا يزيد على ثلاث مرات .
وذكرت في شرح المنهاج وغيره مسائل مهمة تتعلق بهذا الفصل لا بأس بمراجعتها .
$ فصل في القسم والنشوز $ والقسم بفتح القاف وسكون السين مصدر قسمت الشيء وأما بالكسر فالنصيب والقسم بفتح القاف والسين اليمين والنشوز هو الخروج عن الطاعة .