وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كفسخه بعيبها تسقط المهر المسمى ابتداء أو المفروض الصحيح .
أو مهر المثل في كل ما ذكر لأنها إن كانت هي الفاسخة فهي المختارة للفرقة فكأنها قد أتلفت المعوض قبل التسليم فيسقط العوض وإن كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هي الفاسخة .
تنبيه لو ارتدا معا فهل هو كردتها فيسقط المهر أو كردته فيتنصف وجهان صحح الأول الروياني والنشائي والأذرعي وغيرهم وصحح الثاني المتولي والفارقي وابن أبي عصرون وغيرهم وهو أوجه .
تتمة يجب للمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء وادعى الإمام فيه الإجماع لقوله تعالى ! < لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن > ! الآية ويجب أيضا لموطوءة في الأظهر لعموم قوله تعالى ! < وللمطلقات متاع بالمعروف > ! ولأن جميع المهر وجب في مقابلة استيفاء منفعة البضع فخلا الطلاق عن الجبر بخلاف من وجب لها النصف فإن بضعها سلم لها فكان النصف جابرا للإيحاش .
قال النووي في فتاويه إن وجوب المتعة مما يغفل النساء عن العلم بها فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك وتجب بفرقة لا بسببها بأن كانت من الزوج كردته ولعانه كطلاق في إيجاب المتعة .
ويسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما أو ما قيمته ذلك فإن تنازعا في قدرها قدرها القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبرا حالهما من يسار الزوج وإعساره ونسبها وصفاتها لقوله تعالى ! < ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره > ! .
$ فصل في الوليمة $ ثم شرع في أحكام الوليمة واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان وهي تقع على كل