وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول كحبتي حنطة لم تصح التسمية ويرجع لمهر المثل وكذا إذا أصدقها ثوبا لا يملك غيره فلا يصح لتعلق حق الله تعالى به في ستر العورة كما قاله الزركشي مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم للذي أراد التزويج على إزاره إزارك هذا إن أعطيته إياها جلست ولا إزار لك وهذا داخل في قولنا ما صح مبيعا صح صداقا .
ويسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بناته صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم .
القول في الزواج على منفعة ( ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ) تستوفى بعقد الإجارة كتعليم فيه كلفة وخياطة ثوب وكتابة ونحوها إذا كان يحسن تلك المنفعة فإن لم يكن يحسنها والتزم في الذمة جاز ويستأجر لها من يحسنها وإن التزم العمل بنفسه لم يصح على الأصح لعجزه .
وخرج بقيد المعلومة المنفعة المجهولة فلا يصح أن تكون صداقا ولكن يجب مهر المثل .
وإطلاق التعليم فيما تقدم شامل لما يجب تعلمه كالفاتحة وغيرها والقرآن والحديث والفقه والشعر والخط وغير ذلك مما ليس بمحرم ولتعليمها هي أو ولدها الواجب عليها تعليمه وكذا عبدها على الأصح في الروضة فعلى هذا لا يتعذر تعليم غيرها بطلاقها أما إذا أصدقها تعليمها بنفسه فطلق قبل التعليم بعد دخول أو قبله تعذر تعليمه لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز اختلاؤه بها .
فإن قيل الأجنبية يباح النظر إليها للتعليم وهذه صارت أجنبية فهلا جاز تعليمها أجيب بأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة بخلاف الأجنبي فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم .
وقيل المراد بالتعليم الذي يجوز النظر له هو التعليم الواجب كقراءة الفاتحة فما هنا محله في غير الواجب ورجح هذا السبكي .
وقيل التعليم الذي يجوز النظر خاص بالأمرد بخلاف الأجنبي ورجح هذا الجلال المحلي والمعتمد الأول .
تنبيه أفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا تشتهى أو صارت محرما له برضاع أو نكحها ثانيا لم يتعذر التعليم وهو كذلك .
فروع لو أصدق زوجته الكتابية تعليم قرآن صح إن توقع إسلامها وإلا فلا ولو أصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل وهما كافران ثم أسلما أو ترافعا إلينا بعد التعليم فلا شيء لها سواه أو قبله وجب لها مهر المثل .
ولو أصدق الكتابية تعليم للشهادتين فإن كان في تعليمهما كلفة صح وإلا فلا كما قاله الأذرعي .
القول فيما يجب به نصف المهر ( ويسقط بالطلاق ) وبكل فرقة وجدت لا منها ولا بسببها .
( قبل الدخول ) كإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه لها أو أمها له .
( نصف المهر ) أما في الطلاق فلآية ! < وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > ! وأما الباقي فللقياس عليه وأما الفرقة التي وجدت منها قبل الدخول كإسلامها بنفسها أو بالتبعية لأحد أبويها أو فسخها بعيبه أو ردتها أو إرضاعها زوجة له صغيرة أو وجدت بسببها