وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تتمة لو وطئت البكر في قبلها ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر الأبكار وإن كان مقتضى تعليلهم بممارسة الرجال خلافه كما أن قضية كلامهم كذلك إذا زالت بذكر حيوان غير آدمي كقرد مع أن الأوجه أنها كالثيب ولو خلقت بلا بكارة فحكمها حكم الأبكار كما حكاه في زيادة الروضة عن الصيمري وأقره .
وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري بلا يمين وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل الوطء فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع أو نحوه أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى ابن الصلاح بخلافه .
$ فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه $ ( والمحرمات ) على قسمين تحريم مؤبد وتحريم غير مؤبد ومن الأول وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي نكاح الجنبة كما قال ابن يونس وأفتى به ابن عبد السلام خلافا للقمولي قال تعالى ! < هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها > ! والمؤبد ( بالنص ) القطعي في الآية الكريمة الآتية عن قرب ( أربع عشرة ) وله ثلاثة أسباب قرابة ورضاع ومصاهرة وقد بدأ بالسبب الأول .
القول في المحرمات بالنسب والمحرمات بالنسب وهو القرابة بقوله ( سبع ) بتقديم السين على الموحدة أي يحرمن ( بالنسب ) لقوله تعالى ! < حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم > ! الآية ولما يحرم بالنسب والرضاع ضابطان الأول تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة والثاني يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول فالأصول الأمهات والفصول البنات وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات .
والضابط الأول أرجح كما قاله الرافعي لإيجازه ونصه على الإناث بخلاف الثاني .
( وهي ) أي السبع من النسب الأول منها ( الأم ) أي يحرم العقد عليها وكذا يقدر في الباقي وضابط الأم هي كل من ولدتك فهي أمك حقيقة أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى كأم الأب ( وإن علت ) وأم الأم كذلك فهي أمك مجازا وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغيرها .