وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في الإجبار على النكاح ( والنساء ) بالنسبة إلى إجبارهن في التزويج وعدمه ( على ضربين ) الأول ( بكر ) تجبر ( و ) الثاني ( ثبت ) لا تجبر ( فالبكر ) ولو كبيرة ومخلوقة بلا بكارة أو زالت بلاوطء كسقطة أو حدة حيض ( يجوز ) ويصح ( للأب والجد ) أبي الأب وإن علا عند عدم الأب وإن عدم أهليته ( إجبارها على النكاح ) أي تزويجها بغير إذنها لخبر الدارقطني الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء .
تنبيه لتزويج الأب أو الجد البكر بغير إذنها شروط الأول أن لا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة .
الثاني أن يزوجها من كفء .
الثالث أن يزوجها بمهر مثلها .
الرابع أن يكون من نقد البلد .
الخامس أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر .
السادس أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم .
السابع أن لا يكون قد وجب عليها نسك فإن الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها قاله ابن العماد .
وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط فيه ما هو تعتبر لهذا وما هو معتبر لذلك فالمعتبرات للصحة بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة وأن يكون الزوج كفأ وأن يكون موسرا بحال صداقها وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام .
قال الولي العراقي وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى .
وإنما لم يعتبروا ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال إنه لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم ويسن استئذان البكر إذا كانت مكلفة لحديث مسلم والبكر يستأمرها أبوها وهو محمول على الندب تطييبا لخاطرها وأما غير المكلفة فلا إذن لها .
ويسن استفهام المراهقة وأن لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ والسنة في الاستئذان لوليها أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع غيرها .
من لا تجبر على النكاح ( والثيب ) البالغة ( لا يجوز ) ولا يصح ( تزويجها ) وإن عادت بكارتها إلا بإذنها لخبر الدارقطني السابق وخبر لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن رواه الترمذي وقال حسن صحيح .
ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر بخلاف البكر فإن كانت الثيب صغيرة غير مجنونة وغير أمة لم تزوج سواء احتملت الوطء أم لا .
( إلا بعد بلوغها وإذنها ) لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ أما المجنونة فيزوجها الأب والجد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة وأما الأمة فلسيدها أن يزوجها وكذا الولي السيد عند المصلحة .