وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) الثاني ( البنت ) وضابطها كل من ولدتها فبنتك حقيقة أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت ( وإن سفلت ) فبنتك مجازا وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها ( و ) الثالث ( الأخت ) وضابطها كل من ولدها أبواك أو أحدهما فأختك .
( و ) الرابع ( الخالة ) وضابطها كل أخت أنثى ولدتك فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازا وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب .
تنبيه كان الأولى أن يؤخر الخالة عن العمة ليكون على ترتيب الآية .
( و ) الخامس ( العمة ) وضابطها كل أخت ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا .
وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم ( و ) السادس والسابع ( بنت الأخ وبنت الأخت ) من جميع الجهات وبنات أولادهما وإن سفلن .
تنبيه علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقة من ماء زناه سواء تحقق أنها من مائه أم لا تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف .
فإن منع الإرث إجماع كما قاله الرافعي ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي .
ويحرم على المرأة وعلى سائر محارمها ولدها من زنا بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرثها والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة إلى الأب .
ثم شرع في السبب الثاني الرضاع بقوله ( واثنتان بالرضاع ) وهما ( الأم المرضعة والأخت من الرضاع ) لقوله تعالى ! < وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة > ! فمن ارتضع من امرأة صارت بناتها الموجودات قبله والحادثات بعده أخوات له وإنما ذكرت ذلك مع وضوحه لأن كثيرا من جهلة العوام يظنون أن الأخت من الرضاع هي التي ارتضعت معه دون غيرها ويسألون عنه كثيرا فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو ولدت أبا من رضاع وهو الفحل أو أرضعته أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها أم رضاع وقس على ذلك الباقي من السبع بالرضاع بما ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي رواية من النسب وفي أخرى حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب ولا يحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها أمك أو موطوءة أبيك ولا مرضعة نافلتك وهو ولد الولد ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها بنتك أو موطوءة ابنك ولا أم مرضعة ولدك ولا بنت المرضعة ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فيحرم عليك أمها وبنتها فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحققون كما في الروضة على أنها لا تستثنى لعدم دخولها في القاعدة لأنهن إنما يحرمن في النسب لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع كما قررته ولا يجرم عليك أخت أخيك سواء كانت من نسب كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلأخيه نكاحها .
أم من رضاع كأن ترضع امرأة زيدا وصغيرة أجنبية منه فلأخيه لأبيه نكاحه وسواء أكانت الأخت أخت أخيك لأبيك لأمه كما مثلنا أم أخت أخيك لأمك لأبيه مثاله في النسب أن يكون لأبي أخيك بنت من غير أمك فلك نكاحها وفي الرضاع أن ترتضع صغيرة بلبن أبي أخيك لأمك فلك نكاحها .
بقوله ( وأربع بالمصاهرة ) وهن ( أم الزوجة ) بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع سواء أدخل بها أم لا لإطلاق قوله تعالى ! < وأمهات نسائكم > !