وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصرح بخطبة ) امرأة ( معتدة ) بائنا كانت أو رجعية بطلاق أو فسخ أو انفساخ أو موت أو معتدة عن شبهة لمفهوم قوله تعالى ! < ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء > ! الآية .
وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك وإذا انقضت عدتك نكحتك وذلك لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة .
ولا يجوز تعريض لرجعية لأنها زوجة أو في معنى الزوجة ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاما .
والتعريض يحتمل الرغبة في النكاح وعدمها كقوله أنت جميلة .
ورب راغب فيك ومن يجد مثله ( ويجوز أن يعرض لها ) لغير الرجعية ( بنكاحها قبل انقضاء العدة ) سواء كانت عدة وفاة أم بائن بفسخ أو ردة أو طلاق لعموم الآية ولانقطاع سلطنة الزوج عنها .
تنبيه هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيها أما هو فيحل له التعريض والتصريح وأما من لا يحل له نكاحها فيها كما لو طلقها بائنا أو رجعيا فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه فإن عدة الحمل تقدم ولا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ .
وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة فيما تقدم .
ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بالإعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب لخبر الشيخين واللفظ للبخاري لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء .
ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمناكحة أو نحوها كمعاملة وأخذ علم لمريده ليحذر بذلا للنصيحة سواء استشير الذاكر فيه أم لا فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها أو احتيج إلى ذكر بعضها حرم ذكر شيء منها في الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني .
القول فيما تباح فيه الغيبة قال في زيادة الروضة والغيبة تباح لستة أسباب وذكرها وجمعها غيره في هذا البيت فقال لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر قال الغزالي في الإحياء إلا أن يكون المتظاهر بالمعصية عالما يقتدى به فتمنع غيبته لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب انتهى .
وسن خطبة بضم الخاء قبل خطبة بكسرها .
وأخرى قبل العقد لخبر كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أي عن البركة وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي ولو أوجب ولي العقد فخطب الزوج خطبة قصيرة عرفا فقبل صح العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول لأنها مقدمة القبول فلا تقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع لكنها لا تسن بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس .