وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرض ( الأختين ) فأكثر ( من الأب ) عند فقد الشقيقتين أما في الأختين اثنتين كما تقدم .
تنبيه ضابط من يرث الثلثين من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن .
القول في أصحاب الثلث ( و ) الفرض الخامس ( الثلث ) وهو ( فرض اثنين ) فرض ( الأم إذا لم تحجب ) حجب نقصان بأن لم يكن لميتها ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الإخوة والأخوات للميت سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرها كأخوين لأم من جد أم لا لقوله تعالى ! < فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس > ! وولد الابن ملحق بالولد والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف .
ويشترط أيضا أن لا يكون مع الأم أب وأحد الزوجين فقط فإن كان معها ذلك ففرضها ثلث الباقي كما مر .
( وهو ) أي الثلث ( للاثنين فصاعدا ) بالنصب على الحال وناصبه واجب الاضمار أي ذاهبا من فرض عدد الاثنين إلى الصعود على الاثنين ولا يجوز فيه غير النصب وإنما يستعمل بالفاء وثم لا بالواو كما في المحكم أي فزائدا ( من الإخوة والأخوات من الأم ) يستوي فيه الذكر وغيره لقوله تعالى ! < وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت > ! الآية .
والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر في العمل على الصحيح لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفا .
وإنما سوى بين الذكر والأنثى لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء ولأب فإن فيهم تعصيبا فكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالبنين والبنات ذكره ابن أبي هريرة في تعليقه وقد يفرض الثلث للجد مع الإخوة فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاثة إخوة فأكثر وبهذا يكون فرض الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله تعالى كما مر .
القول في أصحاب السدس ( و ) الفرض السادس ( السدس ) وهو ( فرض سبعة ) بتقديم السين على الموحدة ( للأم مع الولد ) ذكرا كان أو غيره لقوله تعالى ! < ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد > ! أو مع ( ولد الابن ) وإن سفل للإجماع على حجبها به من الثلث إلى السدس ولم يعتبروا مخالفة مجاهد في ذلك ( أو ) مع ( اثنين فصاعدا ) أي فأكثر ( من الإخوة والأخوات ) لما مر في الآيتين .
تنبيه قوله ( اثنين ) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان ولهما ابن آخر ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين فيصرف لها السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما .
وتعطى أيضا السدس مع الشك في وجود أخوين كأن وطىء اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل