وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) ثالثها ( الأخت من الأب والأم ) إذا انفردت عن جنس البنوة والإخوة المراد بها الأخت الشقيقة والأخت من الأب وخرج بقيد الانفراد عمن ذكر في الأربعة الزوج فإن لكل واحدة مع وجوده النصف أيضا .
( و ) خامسها ( الزوج إذا لم يكن لها ) أي لزوجته ( ولد ) منه أو من غيره ويصدق الولد بالذكر والأنثى ( ولا ولد ابن ) لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع عدم الولد فلقوله تعالى ! < ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد > ! وانعقد الإجماع على أن ولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع إما لصدق اسم الولد عليه مجازا وإما قياسا على الإرث والتعصيب فإنه فيهما كولد الصلب إجماعا .
القول في أصحاب الربع ( و ) الفرض الثاني ( الربع وهو فرض اثنين ) فرض ( الزوج مع الولد ) لزوجته منه أو من غيره ( أو ) مع ( ولد الابن ) لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع الولد فلقوله تعالى ! < فإن كان لهن ولد فلكم الربع > ! وأما مع ولد الابن فلما مر .
وخرج بقيد الابن هنا وفيما قبله ولد البنت فإنه لا يرث ولا يحجب ( وهو ) أي الربع ( للزوجة ) الواحدة ( و ) لكل ( الزوجات ) بالسوية ( مع عدم الولد ) للزوج ( أو ) عدم ( ولد الابن ) له وإن سفل أما مع عدم الولد فلقوله تعالى ! < ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد > ! وأما مع عدم ولد الابن فبالإجماع واستفيد من تعبيره بالزوجات بعد الواحدة أن ما فوق الواحدة إلى انتهاء الأربع في استحقاق الربع كالواحدة وهو إجماع كما قاله ابن المنذر .
تنبيه قد ترث الأم الربع فرضا فيما إذا ترك زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي واحد وهو في الحقيقة ربع ولكنهم تأدبوا مع لفظ القرآن العظيم .
القول في أصحاب الثمن ( و ) الفرض الثالث ( الثمن ) وهو ( فرض الزوجة ) الواحدة ( و ) كل ( الزوجات ) بالتسوية ( مع الولد ) للزوج منها أو من غيرها ( أو ) مع ( ولد الابن ) له وإن سفل أما مع الولد فلقوله تعالى ! < فإن كان لكم ولد فلهن الثمن > ! وأما مع ولد الابن فلما تقدم .
من الإجماع والقياس على ولد الصلب ويستفاد من تعبيره هنا بالزوجات بعد الواحدة ما استفيد فيما قبله .
القول في أصحاب الثلثين ( و ) الفرض الرابع ( الثلثان ) وهو قوله ( فرض أربعة البنتين ) فأكثر أما في البنتين فبالإجماع المستند لما صح الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين وإلى القياس على الأختين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال ! < للذكر مثل حظ الأنثيين > ! وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها وأما في الأكثر من ثنتين فلعموم قوله تعالى ! < فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك > ! و فرض ( بنات الابن ) وإن سفل ولو عبر ببنتي الابن فأكثر كان أولى ليدخل بنتا الابن والألف واللام في الابن للجنس حتى لو كن من أبناء كان الحكم كذلك وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلب فإن كان فسيأتي حكمه .
( و ) فرض ( الأختين ) فأكثر ( من الأب والأم ) أما في الأختين فلقوله تعالى ! < فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك > ! وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى ! < فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك > ! و فللآية الكريمة المتقدمة فإن المراد بهما الصنفان كما حكى ابن الرفعة فيه الإجماع وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى ! < فإن كن نساء فوق > !