وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون الآخر ولدان فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة في العدد .
وإذا اجتمع مع الأم الولد أو ولد الابن واثنان من الإخوة فالذي ردها من الثلث إلى السدس الولد لقوته كما بحثه ابن الرفعة .
وقد يفرض لها أيضا السدس مع عدم من ذكر كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأبوين .
( وهو ) أي السدس ( للجدة ) الوارثة لأب أو لأم لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس والمراد بها الجنس لأن الجدتين فأكثر الوارثات يشتركان أو يشتركن في السدس وروى الحاكم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قضى به للجدتين ثم إن كانت الجدة لأم فلها ذلك ( عند عدم الأم ) فقط سواء انفردت أو كانت مع ذوي فرض أو عصبة لأنها لا يحجبها إلا الأم فقط إذ ليس بينها وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد والجدة للأب يحجبها الأب لأنها تدلي به أو الأم بالإجماع فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها سواء أدلت بها كأم أب وأم أم أب وأم أم وأم أم أم أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود القربى والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدي من جهة الأب كأم أم أب والقربى من جهة الأب كأم أب لا تحجب البعدى من جهة الأم كأم أم أم بل يكون السدس بينهما نصفين ( و ) السدس أيضا ( لبنت الابن ) فأكثر ( مع بنت الصلب ) أو مع بنت ابن أقرب منها تكملة الثلثين لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك في بنت الابن مع البنت رواه البخاري عن ابن مسعود .
وقيس عليه الباقي ولأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين فالبنت وبنات الابن أولى بذلك .
تنبيه استفيد من إفراد المصنف كغيره بنت الصلب أنه لو كان مع بنات الابن بنتا صلب فأكثر أنه لا شيء لبنات الابن وهو كذلك بالإجماع كما قاله الماوردي لأن بنت الابن فأكثر إنما تأخذ أو يأخذن تكملة الثلثين وهو السدس ولهذا سمي تكملة كما مر .
( وهو ) أي السدس ( للأخت ) فأكثر ( من الأب مع الأخت ) الواحدة ( من الأب والأم ) تكملة الثلثين كما في البنت وبنات الابن ( وهو ) أي السدس ( فرض الأب مع الولد ) ذكرا كان أو غيره ( أو ) مع ( ولد الابن ) وإن سفل ( و ) هو أيضا ( فرض الجد ) للأب ( عند عدم الأب ) لقوله تعالى ! < ولأبويه لكل واحد منهما السدس > ! الآية وولد الابن كالولد كما مر والجد كالأب ( وهو ) أيضا ( للواحد من ولد الأم ) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى لقوله تعالى ! < وله أخ أو أخت > ! الآية .
تتمة أصحاب الفروض ثلاثة عشر أربعة من الذكور الزوج والأخ للأم والأب والجد وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط وقد يجمعان بينهما وتسعة من الإناث الأم والجدتان والزوجة والأخت للأم .
وذوات النصف الأربع .
حجب الحرمان بالشخص ثم شرع في حجب الحرمان بقوله ( وتسقط الجدات ) سواء أكن للأم أو للأب ( بالأم ) إجماعا لأن الجدة إنما تستحق بالأمومة والأم أقرب منها كما مر ( و ) يسقط ( الأجداد ) المدلون إلى الميت بمحض الذكور ( بالأب ) وبكل جد هو إلى الميت