وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومثال الترتيب خاصة كقوله وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي أو الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول أو الأقرب فالأقرب لدلالة اللفظ عليه .
ومثال الجمع والترتيب كقوله وقفته على أولادي وأولاد أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ثم على أولاد أولادهم ما تناسلوا .
فتكون الأولاد وأولاد الأولاد مشتركين وبعدهم يكونون مرتبين وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول أحد .
وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى بطن وهناك من بطن أقرب منه إلا أن يقول من مات من أولادي منهم فنصيبه لولده فيتبع شرطه ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد لأنه لا يقع عليه اسم الولد حقيقة .
ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى النسل وعلى العقب وعلى أولاد الأولاد لصدق اللفظ بهم أما في الذرية فلقوله تعالى ! < ومن ذريته داود وسليمان > ! إلى أن ذكر عيسى وليس هو إلا ولد البنت والنسل والعقب في معناه إلا إن قال على من ينسب إلي منهم فلا يدخل أولاد البنات فيما ذكر نظرا للقيد المذكور .
هذا إن كان الواقف رجلا فإن كان امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها لغويا لا شرعيا فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج ومثال الإدخال بصفة والإخراج بصفة كوقفته على أولادي الأرامل وأولادي الفقراء فلا تدخل المتزوجة ولا يدخل الغني فلو عادت أرملة أو عاد فقيرا عاد الاستحقاق وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها كما قاله في الزوائد تفقها .
تتمة المولى يشمل الأعلى وهو من له الولاء والأسفل وهو من عليه الولاء فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما .
والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف مشرك كالواو والفاء وثم إن لم يتخللها كلام طويل لأن الأصل اشتراكهما في جميع المتعاطفات سواء أتقدما عليها أم تأخرا أم توسطا كوقفت هذا على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي أو على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو على أولادي وأحفادي وإخوتي والمحتاجين أو على أولادي المحتاجين وأحفادي أو على من ذكر إلا من يفسق منهم والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال فإن تخلل المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فنصيبه لمن في درجته .
فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي المحتاجين أو إلا من لم يفسق منهم اختص بذلك بالمعطوف الأخير ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا انقطعت منافعه فالنفقة ومؤنة التجهيز لا العمارة في بيت المال وإذا شرط الواقف نظرا لنفسه أو لغيره اتبع شرطه وإلا فهو للقاضي .
وقسمتها على مستحقيها فإن فوض له بعضها لم يتعده ولواقف ناظر عزل من ولاه النظر عنه ونصب غيره مكانه .
$ فصل في الهبة $ تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما واستعمل الأول في تعريفها والثاني في أركانها وسيأتي ذلك والأصل فيها على الأول قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ! < وتعاونوا على البر والتقوى > ! وشرط الناظر عدالة وكفاية ووظيفته عمارة وإجارة