وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحفظ أصل وغلة وجمعها والهبة بر وقوله تعالى ! < وآتى المال على حبه > ! الآية .
وأخبار كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها .
وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك منها الهبة لأرباب الولايات والعمال .
ومنها ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية وهي بالمعنى الأول تمليك تطوع في حياة .
فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف وبالتطوع غيره كالبيع والزكاة فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخره فصدقة أيضا أو نقله للمتهب إكراما له فهدية .
القول في أركان الهبة ( وأركانها ) بالمعنى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة صيغة وعاقد وموهوب وعرفه المصنف بقوله ( وكل ما جاز بيعه جاز هبته ) بالأولى لأن بابها أوسع .
فإن قيل لم حذف المصنف التاء من جاز هبته أجيب بأن تاء تأنيث الهبة غير حقيقي أو لمشاكلة جاز بيعه .
تنبيه يستثنى من هذا الضابط مسائل منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا تجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره .
ومنها المكاتب يصح بيع ما في يده ولا تصح هبته .
ومنها هبة المنافع فإنها تباع بالأجرة وفي هبتها وجهان أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وهو ما جزم به الماوردي .
وغيره