وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والشرط السابع أن يكون منجزا فلا يصح تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال لم يبن على التغليب والسراية فلا يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة ومحل البطلان فيما لا يضاهي التحرير .
أما ما يضاهيه كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان فالظاهر صحته كما ذكره ابن الرفعة ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت فإن علقه به كقوله وقفت داري بعد موتي على الفقراء فإنه يصح قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجوعا ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جاز نقله الزركشي عن القاضي حسين .
ولو قال وقفت على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له ما شاء أو من يشاء عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح للجهالة .
ولو قال وقفت فيما شاء الله كان باطلا لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى .
والشرط الثامن الإلزام فلو قال وقفت هذا على كذا بشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه أو الرجوع فيه متى شاء أو شرطه لغيره أو شرط عوده إليه بوجه ما كان شرط أن يبيعه أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء لم يصح قال الرافعي كالعتق .
قال السبكي وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف .
وأفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك لأنه مبني على الغلبة والسراية .
القول في الوقف على شروط الواقف ( وهو ) أي الوقف ( على ما شرط الواقف ) سواء أقلنا الملك له أم للموقوف عليه أم ينتقل إلى الله تعالى بمعنى أنه ينفك عن اختصاص الآدميين كما هو الأظهر إذ مبنى الوقف على اتباع شرط الواقف ( من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفصيل ) أو جمع وترتيب وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة مثال التقديم والتأخير كقوله وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم فإن فضل شيء كان للباقين .
ومثال التسوية كقوله بشرط أن يصرف لكل واحد منهم مائة درهم ومثال التفضيل كقوله بشرط أن يصرف لزيد مائة ولعمرو خمسون .
ومثال الجمع خاصة كقوله وقفت على أولادي وأولادهم فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء والمقدار بين الكل وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب كما هو الصحيح عند الأصوليين ونقل عن إجماع النحاة وإن زاد على ذلك ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن لأن المزيد للتعميم في النسل