وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبول قوله فإذا علم بالبيع مثلا فليبادر عقب علمه بالشراء على العادة ولا يكلف البدار على خلافها بالعدو ونحوه بل يرجع فيه إلى العرف فما عده العرف تقصيرا وتوانيا كان مسقطا ومالا فلا ( فإن أخرها ) أي الشفعة مع العلم بالبيع مثلا بأن لم يطلبها ( مع القدرة عليها ) بأن لم يكن عذر ( بطلت ) أي الشفعة لتقصيره وخرج بالعلم ما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو مضى سنون ولا يكلف الإشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب فلا تبطل شفعته بتركه .
وخرج بعدم العذر ما إذا كان معذورا ككونه مريضا مرضا يمنع من المطالبة لا كصداع يسير أو كان محبوسا ظلما أو بدين وهو معسر وعاجز عن البينة أو غائبا عن بلد المشتري فلا تبطل شفعته بالتأخير فإن كان العذر يزول عن قرب كالمصلي والآكل وقاضي الحاجة والذي في الحمام كان له التأخير أيضا إلى زواله ولا يكلف القطع على خلاف العادة ولا يكلف الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزىء بل له أن يستوفي المستحب للمنفرد فإن زاد عليه فالذي يظهر أنه لا يكون عذرا .
ولم أر من تعرض لذلك .
ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب بالشفعة وإن كان في ليل فحتى يصبح ولو أخر الطلب بها وقال لم أصدق المخبر ببيع الشريك الشقص لم يعذر إن أخبره عدلان أو عدل وامرأتان بذلك وكذا إن أخبره ثقة حر أو عبد أو امرأة في الأصح لأنه إخبار وخبر الثقة مقبول ويعذر في خبر من لا يقبل خبره كفاسق وصبي ولو مميزا .
ولو أخبر الشفيع بالبيع بألف فترك الشفعة فبان بخمسمائة بقي حقه في الشفعة لأنه لم يتركه زاهدا بل للغلاء فليس مقصرا وإن بان بأكثر مما أخبر به بطل حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه أو سأله عن الثمن أو قال له بارك الله لك في صفقتك لم يبطل حقه .
أما في الأولى فلأن السلام سنة قبل الكلام وأما في الثانية فلأن جاهل الثمن لا بد له من معرفته وقد يريد العارف إقرار المشتري وأما في الثالثة فلأنه قد يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة .
( وإذا تزوج امرأة ) أو خالعها ( على شقص ) فيه شفعة وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان القاف اسم للقطعة من الأرض وللطائفة من الشيء كما اتفق عليه أهل اللغة ( أخذه الشفيع ) أي شريك المصدق أو المخالع من المرأة في الأولى ومن المخالع في