وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار .
ومنه أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يتلفه .
ومنها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي .
ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه للآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر قيمته فإن خشي عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا بأن يهبه الشقص ويجعله في يد أمين ليقبضه إياه ثم يتقابضا في حالة واحدة .
ومنها أن يشتري بمتقوم قيمته مجهولة كفص ثم يضيعه أو يخلطه بغيره فإن كان غائبا لم يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته ولو عين الشفيع قدر ثمن الشقص كقوله للمشتري اشتريته بمائة درهم وقال المشتري لم يكن الثمن معلوم القدر حلف على نفي العلم بقدره لأن الأصل عدم علمه به فإن ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن ولم يعين له قدرا لم تسمع دعواه لأنه لم يدع حقا له .
تنبيه لو ظهر الثمن مستحقا بعد الأخذ بالشفعة فإن كان معينا كأن اشترى بهذه المائة بطل البيع والشفعة لعدم الملك وإن اشترى بثمن في الذمة ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا أبدل المدفوع وبقي البيع والشفعة .
وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل الشفعة .
وإن علم أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ سواء أخذ بمعين أم لا فإن كان معينا في العقد احتاج تملكا جديدا .
وكخروج ما ذكر مستحقا خروجه نحاسا .
وللمشتري تصرف في الشقص لأنه ملكه وللشفيع فسخه بأخذ الشقص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة لأن حقه سابق على هذا التصرف وله أخذ بما فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسر .
القول في طلب الشفعة على الفور ( وهي ) أي الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع ( على الفور ) لأنها حق ثبت لدفع الضرر .
فكان على الفور كالرد بالعيب .
والمراد بكونها على الفور هو طلبها وإن تأخر التملك .
واستثنى من الفورية عشر صور ذكرتها في شرح المنهاج منها أنه لو قال لم أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك ومنها ما لو قال العامي لا أعلم أن الشفعة على الفور فإن المذهب هنا وفي الرد بالعيب