وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية ( بمهر المثل ) معتبرا بيوم العقد لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل وتجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها .
ولو اختلفا في قدر القيمة المأخوذ بها الشقص المشفوع صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني ( وإن كان الشفعاء جماعة ) من الشركاء ( استحقوها على قدر الأملاك ) لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة والثمرة فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما وهذا ما صححه الشيخان وهو المعتمد .
وقيل يأخذون بعدد الرؤوس واعتمده جمع من المتأخرين .
وقال الإسنوي إن الأول خلاف مذهب الشافعي ولو باع أحد الشريكين بعض حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في البعض الأول للشريك القديم لانفراده بالحق فإن عفا عنه شاركه المشتري الأول في البعض الثاني لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني فإن لم يعف عنه بل أخذه لم يشاركه فيه لزوال ملكه ولو عفا أحد شفيعين عن حقه أو بعضه سقط حقه كالقود وأخذ الآخر الكل أو تركه فلا يقتصر على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري أو جضر أحدهما وغاب الآخر أخر الأخذ إلى حضور الغائب لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه أو أخذ الكل فإذا حضر الغائب شاركه فيه لأن الحق لهما فليس للحاضر الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذه الغائب .
وما استوفاه الحاضر من المنافع كالأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب .
وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو الشقص فلو اشترى اثنان من واحد شقصا أو اشتراه واحد من اثنين فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده لانتفاء تبعيض الصفقة على المشتري أو واحد شقصين من دارين فللشفيع أخذ أحدهما لأنه لا يفضي إلى تبعيض شيء واحد في صفقة واحدة .
تتمة لو كان لمشتر حصة في أرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهما نصيبه لأحد صاحبيه اشترك مع الشفيع في المبيع بقدر حصته لاستوائهما في الشركة فيأخذ الشفيع في المثال السدس لا جميع المبيع كما لو كان المشتري أجنبيا .
ولا يشترط في ثبوت الشفعة حكم بها من حاكم لثبوتها بالنص ولا حضور ثمن كالبيع ولا حضور مشتر ولا رضاه كالرد بعيب .
وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص وعلمه بالثمن كالمشتري وليس للمشتري منعه من رؤيته .
وشرط فيه أيضا لفظ يشعر بالتملك وفي معناه ما مر في الضمان كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن أو مع رضاه بكون الثمن في ذمة الشفيع ولا ربا أو مع حكم له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه .