وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أراد معية فأحد عشر أو حسابا عرفه فعشرة وإن أراد ظرفا أو حسابا لم يعرفه أو أطلق لزمه درهم لأنه المتيقن .
القول في الاستثناء في الإقرار ( ويصح الاستثناء ) بإلا أو إحدى أخواتها ( في الإقرار ) وغيره لكثرة وروده في القرآن والسنة وكلام العرب ذلك بشروط الأول وعليه اقتصر المصنف ( إذا وصله به ) أي اتصل المستثنى بالمستثنى منه عرفا فلا تضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرا .
والشرط الثاني أن ينوي قبل فراغ الإقرار لأن الكلام إنما يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله ولا يكفي بعد الفراغ وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه .
والشرط الثالث عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه فإن استغرقه نحو له علي عشرة إلا عشرة لم يصح فيلزمه عشرة ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم ولو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما لزمه درهم لأن المستنثى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم فيبقى الدرهمان مستثنيين .
ولو قال له علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه درهم لأن الاستغراق إنما يحصل بالأخير .
ولو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما لزمه درهم لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق والاستثناء من إثبات نفي ومن نفي إثبات فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة لأن المعنى إلا تسعة لا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم فيلزمه الثمانية والواحد الباقي من العشرة .
ومن طرق بيانه أيضا أن تجمع كلا من المثبت والمنفي وتسقط المنفي منه فالباقي هو المقر به فالعشرة والثمانية في المثال مثبتان ومجموعهما ثمانية عشر والتسعة منفية فإن أسقطتها من الثمانية عشر بقي تسعة وهو المقر به .
ولو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا لزمه خمسة لأن الأعداد المثبتة هنا ثلاثون والمنفية خمسة وعشرون فيلزم الباقي وهو خمسة .
ولك طريق أخرى وهي أن تخرج المستثنى الأخير مما قبله وما بقي منه يخرج مما قبله فتخرج الواحد من الاثنين وما بقي تخرجه من الثلاثة وما بقي تخرجه من الأربعة وهكذا حتى تنتهي إلى الأول .
ولك أن تخرج الواحد من الثلاثة ثم ما بقي من الخمسة ثم ما بقي من السبعة ثم ما بقي من التسعة وهذا أسهل من الأول ومحصل له فما بقي فهو المطلوب .
ولو قال ليس له علي شيء إلا خمسة لزمه خمسة أو قال ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء لأن العشرة إلا خمسة خمسة فكأنه قال ليس له علي خمسة فجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات وإنما لزمه في الأول خمسة لأنه نفي مجمل فيبقى عليه ما استثناه .
ولو قدم المستثنى