وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صدقت أو أنا مقر بها أو نحوها كأبرأتني منه إقرار كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم أو بقوله أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح مثلا أو نحوها كابعث من يأخذه لا جواب ذلك بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر أو أقر به أو نحوها كهي صحاح أو رومية فليس بإقرار لأن مثل ذلك يذكر للاستهزاء .
القول في شروط المقر به وأما شرط المقر به ولم يذكره أيضا فشرطه أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر به فقوله داري أو ديني الذي عليك لعمرو لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافى الإقرار لغيره لا قوله هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فليس لغوا اعتبارا بأوله .
وكذا لو عكس فقال هذا ملكي هذا لفلان غايته أنه إقرار بعد إنكار وأن يكون بيده ولو مآلا ليسلم بالإقرار للمقر له حينئذ فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره بأن يسلم للمقر له حينئذ فلو أقر بحرية شخص بيد غيره ثم اشتراه حكم بها وكان شراؤه افتداء له وبيعا من جهة البائع فله الخيار دون المشتري .
القول في حكم الإقرار بمجهول ( وإذا أقر بمجهول ) كشيء وكذا صح إقراره و ( رجع له في بيانه ) فلو قال له علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة مريض ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير سواء أكان مالا وإن لم يتمول كفلس وحبتي بر أم لا كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل لصدق كل منها بالشيء مع كونه محترما وإن أقر بمال وإن وصفه بنحو عظم كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتمول كحبة بر ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث أثم غاصبه .
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة .
ولو قال له علي أو عندي شيء شيء أو كذا كذا .
لزمه شيء واحد لأن الثاني تأكيد .
فإن قال شيء وشيء أو كذا وكذا لزمه شيئان لاقتضاء العطف المغايرة ولو قال له علي كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون أو كذا درهم بالأحوال الأربعة أو قال كذا وكذا درهم بلا نصب لزمه درهم فإن ذكره بالنصب بأن قال كذا وكذا درهما لزمه درهمان لأن التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع .
ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة فإن كانت دراهم البلد التي أقر بها كذلك أو وصل قوله المذكور بالإقرار قبل قوله .
ولو قال له علي درهم في عشرة فإن