وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على المستثنى منه صح كما قاله الرافعي وصح الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ويسمى استثناء منقطعا كقوله له علي ألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف فإن بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو ويبطل الاستثناء لأنه بين ما أراده به فكأنه تلفظ به وهو مستغرق وصح أيضا من معين كغيره كقوله هذه الدار لزيد إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا وحلف في بيان الواحد لأنه أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو دونه إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه أنه الذي أراده بالاستثناء لاحتمال ما ادعاه .
وقد ذكرت في شرح المنهاج وغيره فوائد مهمة لا يحتملها هذا المختصر فليراجعها من أراد .
( وهو ) أي الإقرار ( في حال الصحة والمرض ) ولو مخوفا ( سواء ) في الحكم بصحته فلو أقر في صحته بدين لإنسان وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان كما لو ثبتا بالبينة .
ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر لم يقدم الأول في الأصح لأن إقرار الوارث كإقرار المورث لأنه خليفته فكأنه أقر بالدينين .
القول في إقرار المريض تتمة لو أقر المريض لإنسان بدين ولو مستغرقا ثم أقر لآخر بعين قدم صاحبها كعكسه لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع .
ولو أقر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورثه إن لم يحجبه غيره أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الإقرار إخبار لا تبرع ويصح إقراره في مرضه لوارثه على المذهب كالأجنبي لأن الظاهر أنه محق لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر وفي قول لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة .
ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها وفي إقراره لوارثه بهبة أقبضها له في حال صحته والخلاف المذكور في الصحة وعدمها وأما التحريم فعند قصده الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه وقال إنه لا يحل للمقر له أخذه .
انتهى .
والخلاف في الإقرار بالمال أما لو أقر بنكاح أو عقوبة فيصح جزما وإن أفضى إلى المال بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء لضعف التهمة .
$ فصل في العارية $ وهي بتشديد الياء وقد تخفف اسم لما يعار ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء بسرعة ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < وتعاونوا على البر والتقوى > ! وفسر جمهور المفسرين قوله تعالى ! < ويمنعون الماعون > ! بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس والإبرة وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم