وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعده لزمه ما أقر به لأنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد وهذا إنما ضرب ليصدق .
ولا ينحصر الصدق في الإقرار قال الأذرعي والولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الحق الإقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا انتهى .
وهذا متعين .
( وإن كان ) بحق آدمي كإقراره ( بمال ) أو نكاح ( اعتبر فيه ) مع ما تقدم ( شرط رابع ) أيضا ( وهو الرشد ) فلا يصح إقرار سفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده نعم يصح إقراره في الباطن فيغرم بعد فك الحجر إن كان صادقا فيه وخرج بالمال إقراره بموجب عقوبة كحد وقود وإن عفي عنه على مال لعدم تعلقه بالمال .
القول في شروط المقر له وأما شروط المقر له ولم يذكرها المصنف فمنها كون المقر له معينا نوع تعين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب فلو قال لإنسان أو لواحد من بني آدم أو من أهل البلد علي ألف لم يصح إقراره على الصحيح .
ومنها كون المقر له فيه أهلية استحقاق المقر له لأنه حينئذ يصادف محله وصدقه محتمل وبهذا يخرج ما إذا أقرت المرأة بصداقها عقب النكاح لغيرها أو الزوج ببدل الخلع عقب المخالعة لغيره أو المجني عليه بالأرش عقب استحقاقه لغيره فلو قال لهذه الدابة علي كذا لم يصح لأنها ليست أهلا لذلك فإن قال علي بسببها لفلان كذا صح حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها أو استعملها تعديا كصحة الإقرار لحمل هند .
وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه كقوله أقرضنيه أو باعني به شيئا ويلغو الإسناد المذكور وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وهو المعتمد .
وما وقع في المنهاج من أنه إذا أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه لغو ضعيف .
ومنها عدم تكذيبه للمقر فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر لأن يده تشعر بالملك ظاهرا وسقط إقراره بمعارضة الإنكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء قال غلطت في الإقرار أم تعمدت الكذب ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل فلا يعطى إلا بإقرار جديد .
القول في شروط صيغة الإقرار وأما شروط الصيغة ولم يذكرها المصنف أيضا فيشترط فيها لفظ صريح أو كناية تشعر بالتزام وفي معناه الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة كقوله لزيد علي أو عندي كذا .
أما لو حذف علي أو عندي لم يكن إقرارا إلا أن يكون المقر به معينا كهذا الثوب فيكون إقرارا وعلي أو في ذمتي للدين ومعي أو عندي للعين .
وجواب لي عليك ألف أو ليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو