وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حرب من نحاس أو نحوه بالنقد ولم يحصل منه شي ولو بالعرض على النار أو موه النقد بغيره أو صدأ مع حصول شيء من المموه به أو الصدأ حل استعماله لقلة المموه في الأولى فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء في الثانية فإن حصل شيء من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية لقلته حرم استعماله وكذا اتخاذه فالعلة مركبة من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء .
ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليها وإلا فلا .
ويحل استعمال واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور بكسر الباء وفتح اللام ومرجان وعقيق والمتخذ من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود لأنه لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء .
وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه أو صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة .
ولما روى البخاري عن عاصم الأحول قال رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان قد انصدع أي انشق فسلسله بفضة أي شده بخيط فضة والفاعل هو أنس كما رواه البيهقي قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا أو صغيرة وكلها أو بعضها لزينة أو كبيرة كلها لحاجة جاز مع الكراهة فيهما أما في الأولى فللصغر وكره لفقد الحاجة وأما في الثانية فللحاجة وكره للكبر وضبة موضع الاستعمال لنحو شرب كغيره فيما ذكر من التفصيل لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله .
تنبيه مرجع الكبر والصغر العرف .
فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة قاله في المجموع .
وخرج بالفضة الذهب فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب سواء أكان معه غيره أم لا .
لأن الخيلاء في الذهب أشد من الفضة وبالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة فيحرم استعماله فيما ينجس به كماء قليل ومائع لا فيما لا ينجس به كماء كثير أو غيره مع الجفاف .
فروع ( تسمير الدراهم والدنانير في الإناء ) كالتضبيب فيأتي فيه التفصيل السابق بخلاف طرحها فيه فلا يحرم به استعمال الإناء مطلقا ولا يكره وكذا لو شرب بكفه وفي إصبعه خاتم أو في فمه دراهم أو شرب بكفيه وفيهما دراهم .
( القول في حكم استعمال أواني الكفار وأشباههم ) ويجوز استعمال أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب فهي كآنية المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ولكن يكره استعمالها لعدم تحرزهم فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس