وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يغتسلون بأبوال البقر تقربا ففي جواز استعمالها وجهان أخذا من القولين في تعارض الأصل والغالب والأصح الجواز لكن يكره استعمال أوانيهم وملبوسهم وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد وأواني مائهم أخف ويجري الوجهان في أواني مدمني الخمر والقصابين الذين لا يحترزون من النجاسة والأصح الجواز أي مع الكراهة أخذا مما مر .
( فصل في السواك ) وهو بكسر السين مشتق من ساك إذا دلك .
( والسواك ) لغة الدلك وآلته وشرعا استعمال عود من أراك أو نحوه .
كأشنان في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه واستعماله ( مستحب في كل حال ) مطلقا كما قاله الرافعي عند الصلاة وغيرها لصحة الأحاديث في استحبابه كل وقت .
( إلا بعد الزوال ) أي زوال الشمس وهو ميلها عن كبد السماء فإنه حينئذ يكره تنزيها استعماله ( للصائم ) ولو نفلا لخبر الصحيحين لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك .
والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم والمراد به الخلوف بعد الزوال لخبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا ثم قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك والمساء بعد الزوال وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فكرهت إزالته وتزول الكراهة بالغروب لأنه ليس بصائم الآن ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الإمساك لعارض كمن نسي نية الصوم ليلا لا يكره له السواك بعد الزوال وهو كذلك لأنه ليس بصائم حقيقة والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم إنما يظهر حينئذ قاله الرافعي ويلزم من ذلك كما قال الإسنوي أن يفرقوا بين من تسحر أو تناول في الليل شيئا أم لا فيكره للمواصل قبل الزوال وأنه لو تغير فمه بأكل أو نحوه