وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يطهر وإن طبخ وصار آجرا لعين النجاسة وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل وكذا باطنه إن نقع في الماء إن كان رخوا يصله الماء كالعجين ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع وإلا لم يطهر كالدهن .
ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره ولو تنجس مائع غير الماء ولو دهنا تعذر تطهيره إذ لا يأتي الماء على كله وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة .
( القول في حكم أواني الذهب والفضة ) ( ولا يجوز ) لذكر أو غيره ( استعمال ) شيء من ( أواني الذهب ) وأواني ( الفضة ) بالإجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها .
متفق عليه .
ويقاس غير الأكل والشرب عليهما وإنما خصا بالذكر لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمسعط من إنائهما ولا فرق بين الإناء الكبير والإناء الصغير حتى ما يخلل به أسنانه والميل الذي يكتحل به إلا لضرورة كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالميل فيباح استعماله والوضوء منه صحيح والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر .
ويحرم البول في الإناء منهما أو من أحدهما وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة الملاهي .
( القول في أواني غير الذهب والفضة ) ويحل ( استعمال كل إناء طاهر ) ما عدا ذلك سواء أكان من نحاس أم من غيره فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة