وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيوع كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات ) كقراض وشركة وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى ! < وأحل الله البيع > ! ولطريق الاختصار نظرا إلى تنوعه وتقسيم أحكامه فإنه يتنوع إلى أربع أنواع كما سيأتي .
وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد والصحيح إلى لازم وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه .
والبيع لغة مقابلة شيء بشيء قال الشاعر ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيد وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ! < وأحل الله البيع > ! وأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض ( البيوع ثلاثة أشياء ) أي أنواع بل أربعة كما سيأتي .
الأول .
( بيع عين مشاهدة ) أي مرئية للمتبايعين ( فجائز ) لانتفاء الغرر .