وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مد يوما ويكمل المنكسر كما مر وعلى دم الإحصار فعليه شاة ثم طعام بالتعديل فإن عجز صام عن كل مد يوما .
والقسم الثالث يشتمل على دم الحلق والقلم فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار ولاء بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام وعلى دم الاستمتاع وهو التطيب والدهن بفتح الدال للرأس واللحية وبعض شعر الوجه على خلاف تقدم واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد .
والقسم الرابع يشتمل على جزاء الصيد والشجر فجملة هذه الدماء عشرون دما وكلها لا تختص بوقت كما مر وتراق في النسك الذي وجبت فيه ودم الفوات يجزىء بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء كالمتمتع إذا فرغ من عمرته فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام بالحج وهذا هو المعتمد وإن قال ابن المقري لا يجزىء إلا بعد الإحرام بالقضاء وكلها وبدلها من الطعام يختص تفرقته بالحرم على مساكينه .
وكذا يختص به الذبح إلا المحصر فيذبح حيث أحصر كما مر فإن عدم المساكين في الحرم أخره كما مر حتى يجدهم كمن نذر التصدق على فقراء بلد فلم يجدهم .
ويسن لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من النعم لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة .
ولا يجب ذلك إلا بالنذر .
ويسن أن يقلد البدنة أو البقرة نعلين من النعال التي تلبس في الإحرام ويتصدق بهما بعد ذبحها ثم يجرح صفحة سنامها اليمنى بحديدة مستقبلا بها القبلة ويلطخها بالدم لتعرف والغنم لا تجرح بل تقلد عرى القرب وآذانها ولا يلزم بذلك ذبحها