وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) الثاني ( بيع شيء ) يصح السلم فيه ( موصوف في الذمة ) بلفظ السلم ( فجائز إذا وجدت الصفة ) المشروط ذكرها فيه ( على ما وصفت به ) العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه .
( و ) الثالث ( بيع عين غائبة ) عن مجلس العقد أو حاضرة فيه ( لم تشاهد ) للعاقدين ( فلا يجوز ) للنهي عن بيع الغرر .
تنبيه مراده بالجواز فيما ذكر في هذه الأنواع ما يعم الصحة والإباحة إذ تعاطي العقود الفاسدة حرام .
والرابع بيع المنافع وهو الإجارة وسيأتي .
وللمبيع شروط خمسة كما في المنهاج ذكر المصنف منها ثلاثة الأول ما ذكره بقوله ( ويصح بيع كل ) شيء ( طاهر ) عينا أو يطهر بغسله فلا يصح بيع المتنجس كالخل واللبن لأنه في معنى نجس العين وكذا الدهن كالزيت فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح فإنه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس والآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره وسيأتي محترز قوله طاهر في كلامه .
والشرط الثاني ما ذكره بقوله ( منتفع به ) شرعا ولو في المآل كالجحش الصغير وسيأتي محترزه في كلامه .
والشرط الثالث ما ذكره بقوله ( مملوك ) أي أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه .
ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه .
والشرط الرابع قدرة تسلمه في بيع غير ضمني