وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء كالحنظل وللتغذي كالرجلة للحاجة إليه ولأن ذلك في معنى الزرع ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه .
ويؤخذ منه أنا حيث جوزنا أخذ السواك كما سيأتي لا يجوز بيعه ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره كما نص عليه في الأم بالبهائم ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خبط لئلا يضر بها وخبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف .
قال الأذرعي وهو الأقرب ويحرم أخذ نبات حرم المدينة ولا يضمن ويحرم صيد الطائف ونباته ولا ضمان فيهما قطعا .
فائدة يحرم نقل تراب من الحرمين أو أحجار أو عمل من طين أحدهما كالأباريق وغيرها إلى الحل فيجب رده إلى الحرم بخلاف ماء زمزم فإنه يجوز نقله ويحرم أخذ طيب الكعبة فمن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه ثم يأخذه وأما سترها فالأمر فيه إلى رأي الإمام يصرفه في بعض مصاريف بيت المال بيعا وعطاء لئلا يتلف بالبلى وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم وجوزوا لمن أخذه لبسه ولو جنبا أو حائضا .
( والمحل والمحرم في ذلك ) أي في تحريم صيد الحرم وقطع شجره والضمان ( سواء ) بلا فرق لعموم النهي .
قاعدة نافعة فيما سبق ما كان محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان وما كان استمتاعا أو ترفها كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع والحلق والقلم ففيه خلاف والأصح في الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان وفي الحلق والقلم الوجوب معهما .
خاتمة حيث أطلق في المناسك الدم فالمراد به كدم الأضحية فتجزىء البدنة أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها فلو ذبحها عن دم واجب فالفرض سبعها فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مر بل لا تجزىء البدنة عن شاة .
وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام دم ترتيب وتقدير دم ترتيب وتعديل دم تخيير وتقدير دم تخيير وتعديل .
القسم الأول يشتمل على دم التمتع والقران والفوات والمنوط بترك مأمور به وهو ترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع فهذه الدماء دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجزئه العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص .
والقسم الثاني يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فيجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه فإن عجز قوم البدنة بدراهم واشترى بها طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل