وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه أفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر المروة لأنها موضع تحلله ولذبح الحاج منى لأنها موضع تحلله وكذا حكم ما ساقه الحاج والمعتمر من هدي نذر أو نفل مكانا في الاختصاص والأفضلية .
ووقت ذبح هذا الهدي وقت الأضحية على الصحيح والهدي كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق أيضا على ما يلزمه من دم الجبرانات وهذا الثاني لا يختص بوقت الأضحية .
( ويجزئه أن يصوم ) ما وجب عليه عند التخيير أو العجز ( حيث شاء ) من حل أو حرم كما مر إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه ويجب فيه تبييت النية وكذا تعيين جهته من تمتع أو قران أو نحو ذلك كما قاله القمولي ( ولا يجوز ) لمحرم ولا لحلال ( قتل صيد الحرم ) أما حرم مكة فبالإجماع كما قاله في المجموع .
ولو كان كافرا ملتزم للأحكام ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال فغير التنفير أولى .
وقيس بمكة باقي الحرم فإن أتلف فيه صيدا ضمنه كما مر في المحرم وأما حرم المدينة فحرام لقوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة .
وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ولكن لا يضمن في الجديد لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة ( ولا ) يجوز ( قطع ) ولا قلع ( شجره ) أي حرم مكة والمدينة لما مر في الحديثين السابقين وسواء في الشجر المستنبت وغيره لعموم النهي ومحل ذلك في الشجر الرطب غير المؤذي أما اليابس والمؤذي كالشوك والعوسج وهو ضرب من الشوك فيجوز قطعه .
تنبيه علم من تعبيره بالقطع تحريم قلعه من باب أولى وخرج بالحرم شجر الحل إذا لم يكن بعض أصله في الحرم فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه عملا بالأصل في الموضعين أما ما بعض أصله في الحرم فيحرم تغليبا للحرم وخرج بتقييد غير المستنبت بالشجر الحنطة ونحوها كالشعير والخضراوات فيجوز قطعها وقلعها مطلقة بلا خلاف كما قاله في المجموع .
تنبيه سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة فيجب في قطع أو قلع الشجرة الحرمية الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفا بقرة سواء أخلفت أم لا .
قال في الروضة كأصلها والبدنة في معنى البقرة وفي الصغيرة إن قاربت سبع الكبيرة شاة فإن صغرت جدا ففيها القيمة ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان والواجب في غير الشجر من النبات القيمة لأنه القياس ولم يرد نص يدفعه ويحل