وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى والنهار في الثانية فإن بان الصواب فيهما صح صومهما أو الغلط فيهما لم يصح ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع شيئا منه بأن طرحه أو أمسكه بفيه صح صومه أو كان الفجر مجامعا فنزع حالا صح صومه وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة .
ما يفطر به الصائم ( والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ) الأول ( ما وصل ) من عين وإن قلت كسمسمة ( عمدا ) مختارا عالما بالتحريم ( إلى ) مطلق ( الجوف ) من منفذ مفتوح سواء أكان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا كباطن الحلق والبطن والأمعاء .
( و ) باطن ( الرأس ) لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام جوفه كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد أثرا بباطنه ولا يضر وصول ريقه من معدنه جوفه أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لعسر التحرز عنه والتقطير في باطن الأذن مفطر .
ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر إن بالغ أفطر وإلا فلا ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لأنه معذور فيه غير مفرط ولو أوجر كأن صب ماء في حلقه مكرها لم يفطر وكذا إن أكره حتى أكل أو شرب لأن حكم اختياره ساقط وإن أكل ناسيا لم يفطر وإن كثر لخبر الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه .
( و ) الثاني ( الحقنة ) وهي بضم المهملة إدخال دواء أو نحوه في الدبر فتعبيره بأنها ( من أحد السبيلين ) فيه تجوز فالتقطير في باطن الإحليل وإدخال عود أو نحوه فيه مفطر وكالحقنة دخول طرف أصبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به إلا إن أدخل المبسور مقعدته بأصبعه فلا يفطر به كما صححه البغوي لاضطراره إليه .
( و ) الثالث ( القيء عمدا ) وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف كأن تقايأ منكسا لخبر ابن حبان وغيره من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض وخرج بقوله عمدا ما لو كان ناسيا ولا بد أن يكون عالما بالتحريم مختارا لذلك لم يفطر كما لو غلبه القيء وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها سواء اقتلعها من دماغه أو من باطنه لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة وكذا المهملة على الراجح في الزوائد فليقطعها من مجراها وليمجها إن أمكن فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر لتقصيره وكالقيء التجشؤ فإن تعمده وخرج شيء من معدته إلى حد الظاهر أفطر وإن غلبه فلا .
( و ) الرابع ( الوطء ) بإدخال حشفتة أو قدرها من مقطوعها ( عمدا ) مختارا عالما بالتحريم ( في الفرج ) ولو دبرا من آدمي أو غيره أنزل أم لا فلا يفطر بالوطء ناسيا وإن كثر ولا بالإكراه عليه إن قلنا بتصوره وهو الأصح ولا مع جهل تحريمه كما سبق في الأكل .
( و ) الخامس ( الإنزال ) ولو قطرة ( عن مباشرة ) بنحو لمس كقبلة بلا حائل لأنه يفطر بالإيلاج بغير إنزال فبالإنزال مع