وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر ولو بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام وحرم نحو لمس كقبلة إن حركت شهوة خوف الإنزال وإلا فتركه أولى ( و ) السادس ( الحيض ) للإجماع على تحريمه وعدم صحته .
قال الإمام وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه لأن الطهارة ليست مشروطة فيه وهل وجب عليها ثم سقط أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد وجهان أصحهما الثاني .
قال في البسيط وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية .
وقال في المجموع يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك صوم فأنت طالق .
( و ) السابع ( النفاس ) لأنه دم حيض مجتمع .
( و ) الثامن ( الجنون ) لمنافاته العبادة .
( و ) التاسع ( الردة ) لمنافاتها العبادة .
وسكت المصنف عن بيان العاشر والظاهر أنه الولادة فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق وهو المعتمد خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام لوضوح الفرق ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو .
( ويستحب في الصوم ) ولو نفلا أشياء كثيرة المذكورة منها هنا ( ثلاثة أشياء ) الأول ( تعجيل الفطر ) إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر زاد الإمام أحمد وأخروا السحور ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله في المجموع عن نص الإمام .
ويسن كونه على رطب فإن لم يجده فعلى تمر فإن لم يجده فعلى ماء لخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور رواه الترمذي .
ويسن السحور لخبر الصحيحين .
تسحروا فإن في السحور بركة ولخبر الحاكم في صحيحه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل .
( و ) الثاني ( تأخير السحور ) ما لم يقع في شك في طلوع الفجر لخبر لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير بل الأفضل تركه للخبر الصحيح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
تنبيه لو صرح المصنف بسن السحور كما ذكرته لكان أولى فإن استحبابه مجمع عليه وذكر في المجموع أنه يحصل بكثير المأكول وقليله ففي صحيح ابن حبان تسحروا ولو بجرعة ماء ويدخل وقته بنصف الليل .
( و ) الثالث ( ترك الهجر ) وهو بفتح الهاء ترك الهجران ( من الكلام ) جميع النهار لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم .
فقال صلى الله عليه وسلم مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري ولهذا يكره صمت اليوم إلى الليل كما جزم به صاحب التنبيه وأقره .
أما الهجر بضم الهاء وهو الاسم من الإهجار وهو الإفحاش في النطق فليس مراد المصنف إذ كلامه فيما هو سنة وترك فحش الكلام من غيبة وغيرها واجب .