وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعدها ثم تنبه ليلا .
ويصح النفل بنية قبل الزوال ويشترط حصول شرط الصوم من أول النهار بأن لا يسبقها مناف للصوم ككفر وجماع .
( و ) الثاني ( تعيين النية ) في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو عن كفارة لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس وخرج بالفرض النفل فإنه يصح بنية مطلقة .
فإن قيل قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة أيام من شوال كرواتب الصلاة .
أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صومها .
تنبيه قضية سكوت المصنف عن التعرض للفرضية أنه لا يشترط التعرض لها وهو كذلك كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين وإن كان مقتضى كلام المنهاج الاشتراط والفرق بين صوم رمضان وبين الصلاة أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها في مكان ثم يدرك جماعة في أخرى يصلونها فيصليها معهم فإنها تقع له نافلة ولا يشترط تعيين السنة كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منها واحد ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق فيصح ويقع عنه .
قال في المجموع فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه وإن بان من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه لأن الأصل بقاؤه .
( و ) الثالث ( الإمساك عن ) كل مفطر من ( الأكل والشرب والجماع ) ولو بغير إنزال لقوله تعالى ! < أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم > ! والرفث الجماع ( و ) عن ( تعمد القيء ) وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه لما سيأتي ( و ) الرابع من الشروط معرفة طرفي النهار يقينا أو ظنا لتحقيق إمساك جميع النهار .
تنبيه انفرد المصنف بهذا الرابع وكأنه أخذه من قولهم لو نوى بعد الفجر لم يصح صومه أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح أيضا وكذا لو أكل معتقدا أن الليل دخل فبان خلافه لزمه القضاء .
وحاصل ذلك أنه إذا أفطر أو تسحر بلا تحر ولم يتبين الحال صح في تسحره لا في إفطاره لأن الأصل بقاء الليل في