وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو مملوكة له ( يخرج منه ) أي النصاب ( ربع العشر ) بعموم الأدلة السابقة لخبر وفي الرقة ربع العشر وما زاد فبحسابه إذ لا وقص في غير الماشية كما مر .
ولا يشترط الحول بل يجب الإخراج ( في الحال ) لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع ويضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع العمل كما يضم المتلاحق من الثمار ولا يشترط بقاء الأول على ملكه ولا يشترط في الضم اتصال النيل لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح آلة أو مرض ضم وإن طال الزمن عرفا فإن قطع بلا عذر لم يضم طال الزمن أم لا لإعراضه .
ومعنى عدم الضم أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب ويضم الثاني إلى الأول إن كان باقيا كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن كإرث وهبة في إكمال النصاب فإذا استخرج من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيما لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن .
تنبيه خرج بقولنا وهو من أهل الزكاة المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه وأما ما يأخذه الرقيق فلسيده فيلزمه زكاته ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام كما يمنع من الإحياء بها لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها والمانع له الحاكم فقط فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطب ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره ووقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده ووقت الإخراج عقب التخليص والتنقية من التراب ونحوه كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الإخراج التنقية .
( وما ) أي وأي نصاب من ذهب أو فضة ( يؤخذ ) بالخاء المعجمة من الركاز ( ففيه الخمس ) رواه الشيخان وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله أو مؤنته قليلة فكثر واجبه كالمعشرات ويصرف هو والمعدن مصرف الزكاة لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الزروع والثمار .
تنبيه قد علم أنه لا بد أن يكون نصابا من النقد ولا يشترط فيه الحول والركاز بمعنى المركوز وهو دفين الجاهلية والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به الشيخ أبو علي سموا بذلك لكثرة جهالتهم ويعتبر في كون المدفون الجاهلي ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه وبلده التي أنشأها كثر فليس بركاز بل هو فيء كما حكاه في المجموع عن جماعة وأقره وأن يكون مدفونا فإن وجده ظاهرا فإن علم أن السيل أظهره فركاز أو أنه كان ظاهرا فلقطة وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الإسلام وسيأتي فإن وجد دفين إسلامي كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام فإن علم مالكه فله فيجب رده على مالكه لأن مال المسلمين لا يملك بالاستيلاء عليه فإن لم يعلم مالكه فلقطة وكذا إن لم يعلم من أي الضربين الجاهلي أو الإسلامي هو بأن كان مما لا أثر عليه كالتبر وإنما يملك الركاز الواجد له ويلزمه زكاته إذا وجده في موات أو في ملك أحياه فإن وجده في مسجد أو شارع فلقطة وإن وجده في ملك شخص أو في موقوف عليه فللشخص إن ادعاه فإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المحيي للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه ملكه ولو تنازع الركاز في ملك بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد بيمينه كما لو تنازعا في أمتعة الدار .