وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في زكاة الفطر $ .
.
ويقال صدقة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطر ويقال أيضا زكاة الفطرة بكسر الفاء والتاء في آخرها كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى ! < فطرة الله التي فطر الناس عليها > ! قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة .
والأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ( وتجب زكاة الفطر بثلاثة شرائط ) بل بأربعة كما ستعرفه الأول ( الإسلام ) فلا زكاة على كافر أصلي لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين وهو إجماع قاله الماوردي لأنها طهرة وهو ليس من أهلها والمراد أنه ليس مطالبا بإخراجها ولكن يعاقب عليها في الآخرة وأما فطرة المرتد ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الإسلام وكذا العبد المرتد ولو غربت الشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام وتلزم الكافر الأصلي فطرة رقيقه المسلم وقريبه المسلم كالنفقة عليهما .
( و ) الشرط الثاني ( بغروب ) كل ( الشمس من آخر يوم من رمضان ) لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان في الخبر الماضي ولا بد من إدراك جزء من رمضان وجزء من ليلة شوال ويظهر أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر مع أول جزء من أول ليلة شوال أو مع آخر جزء من رمضان أو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك فهي عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتيهما فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده ويسن أن تخرج قبل صلاة