وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وبدو صلاح بعضه وإن قل كظهوره وسن خرص أي حزر كل ثمر فيه زكاة إذا بدا صلاحه على مالكه للاتباع فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع رطبا ثم يابسا وذلك لتضمين أي لنقل الحق من المعين إلى الذمة تمرا أو زبيبا ليخرجه بعد جفافه .
وشرط في الخرص المذكور عالم به أهل للشهادات كلها وشرط تضمين من الإمام أو نائبه لمخرج من مالك أو نائبه وقبول للتضمين فللمالك حينئذ تصرف في الجميع فإن ادعى حيف الخارص فيما خرصه أو غلطه بما يبعد لم يصدق إلا ببينة ويحط في الثانية القدر المحتمل وإن ادعى غلطه بالمحتمل بعد تلف المخروص كله أو بعضه فكالوديع لكن اليمين هنا سنة بخلافها في الوديع فإنها واجبة .
$ فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز $ وما يجب إخراجه ( وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ) هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته أو بغير نقد البلد الغالب أو دون نصاب فإنه يقوم به لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد فلو لم يبلغ نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره أما إذا ملكه بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد يقوم به فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه فإن ملكه بنقد وغيره قوم ما قابل النقد به والباقي بغالب نقد البلد فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهم دون الآخر قوم به لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقوم به دون نقد يقوم به وإن بلغ نصابا بكل منهما خير المالك كما في شاتي الجبران ودراهمه وهذا هو المعتمد كما صححه في أصل الروضة وإن صحح في المنهاج كأصله أنه يتعين الأنفع للمستحقين ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره أما إذا نض دراهم أو دنانير بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ( ويخرج من ) قيمتة ( ذلك ) لا من العروض ( ربع العشر ) أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة فلا يجوز إخراجه من عين العروض .
( وما ) أي وأي نصاب ( استخرج من معادن الذهب والفضة ) أي استخرج ذلك من هو من أهل الزكاة من أرض مباحة