وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه وعليه لا إيراد ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولا الماء المستعمل لأنه غير مطلق .
( و ) ثانيها ماء ( طاهر ) في نفسه ( مطهر ) لغيره إلا ( أنه مكروه ) استعماله شرعا تنزيها في الطهارة ( وهو الماء المشمس ) أي المتشمس لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره الاغتسال به وقال إنه يورث البرص لكن بشروط الأول أن يكون ببلاد حارة أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى كما نقله في البحر عن الأصحاب .
والثاني أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق نحو الحديد والنحاس .
والثالث أن يستعمل في حال حرارته في البدن لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب لفقد العلة المذكورة وبخلاف المسخن بالنار المعتدل وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب فلا يكره لعدم ثبوت النهي عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها وبخلاف ما إذا كان ببلاد باردة أو معتدلة وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض أو في منطبع نقد لصفاء جوهره أو استعمل في البدن بعد أن برد وأما المطبوخ به فإن كان مائعا كره وإلا فلا كما قاله الماوردي .
ويكره في الأبرص لزيادة الضرر وكذا في الميت لأنه محترم وفي غير الآدمي من الحيوان إن كان البرص يدركه كالخيل وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مظنون بخلاف السم ويجب استعماله عند فقد غيره .
أي عند ضيق الوقت .
( القول في الماء شديد السخونة والبرودة ) ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ وكذا مياه ديار ثمود وكل ماء مغضوب على أهله