وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) سادسها ( ماء الثلج ) بالمثلثة ( و ) سابعها ( ماء البرد ) بفتح الر لأنهما ينزلان من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض قاله ابن الرفعة في الكفاية .
فلا يردان على المصنف وكذا لا يرد عليه أيضا رشح بخار الماء لأنه ماء حقيقة وينقص بقدره وهذا هو المعتمد كما صححه النووي في مجموعه وغيره وإن قال الرافعي تازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمونه بخارا أو رشحا لا ماء على الإطلاق ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته وهو المعتمد لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة .
( القول في أقسام المياه من حيث التطهير بها وعدمه ) ( ثم المياه ) المذكورة ( على أربعة أقسام ) .
أحدها ماء ( طاهر ) في نفسه ( مطهر ) لغيره ( غير مكروه ) استعماله ( وهو الماء المطلق ) .
( حقيقة الماء المطلق ) وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق أو بلام عهد كقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني المني قال الولي العراقي ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة للاحتراز عنه وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم .
اه .
( الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكما أو اسما ) تنبيه تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج .
وأورد عليه المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب وما في مقره وممره فإنه مطلق مع أنه لم يعر عما ذكر .
وأجيب بمنع أنه مطلق وإنما أعطى حكمه في جواز التطهير به للضرورة فهو