وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كماء ديار قوم لوط وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحناء وماء ديار بابل .
( القول في أقسام الطاهر غير المطهر ) ( و ) ثالثها ماء ( طاهر ) في نفسه ( غير مطهر ) لغيره ( وهو ) الماء القليل ( المستعمل ) في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه .
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عاد جابرا في مرضه فتوضأ وصب عليه من وضوئه .
وأما دليل إنه غير مطهر لغيره فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر .
( القول في الماء المستعمل ) تنبيه المراد بالفرض ما لا بد منه أثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية أم لا كصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات .
تنبيه اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل فقيل وهو الأصح إنه غير مطلق كما صححه النووي في تحقيقه وغيره وقيل مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي .
وقال النووي في شرح التنبيه إنه الصحيح عند الأكثرين .
وخرج بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد فإنه طهور على الجديد .
تنبيه من المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم .
وأورد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وماء غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض .
وأجيب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا .
وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة .
وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة .
( لا يكون الماء مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو ) فائدة الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة فلو